التحكيم
التحكيم هو عملية قانونية بديلة لحل النزاعات يتم من خلالها إحالة النزاع بين الأطراف إلى محكم أو هيئة تحكيمية مختصة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم التقليدية. يُعتبر التحكيم وسيلة مرنة وسريعة وأكثر تخصصاً لحل النزاعات، حيث يتمتع الأطراف بحرية اختيار المحكمين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة في المجال الذي يخص النزاع، كما أن إجراءات التحكيم عادة ما تكون أقل تعقيداً وأسرع من الإجراءات القضائية العادية.
خصائص التحكيم:
خصائص التحكيم:
- السرية: جلسات التحكيم وسير العملية التحكيمية تتم بسرية تامة، مما يحفظ خصوصية الأطراف والمعاملات المتعلقة بالنزاع.
- المرونة: يمكن للأطراف تحديد الإجراءات والقواعد التي يرغبون في اتباعها، بما في ذلك اختيار اللغة ومكان التحكيم.
- التخصص: يُمكّن التحكيم الأطراف من اختيار محكمين ذوي خبرة متخصصة في المجال موضوع النزاع، مما يعزز دقة القرارات.
- القابلية للتنفيذ: قرارات التحكيم (المعروفة بالجوائز التحكيمية) تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ في معظم دول العالم بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958.
- التوافق: التحكيم غالباً ما يكون أقل صداماً من الإجراءات القضائية، مما يساعد في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف.
مراحل التحكيم
مراحل التحكيم:
- الاتفاق على التحكيم: يبدأ التحكيم باتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم من خلال شرط تحكيمي في العقد أو من خلال اتفاق لاحق عند نشوء النزاع.
- تعيين المحكمين: يقوم الأطراف باختيار محكم أو هيئة تحكيمية، ويمكن تعيين المحكمين بواسطة الأطراف أو من قبل مؤسسة تحكيمية إذا لم يتفق الأطراف على المحكمين.
- الإجراءات التحكيمية: يتم تحديد القواعد والإجراءات التي سيتبعها المحكمون، والتي قد تكون وفقاً لقواعد مؤسسة تحكيمية معترف بها أو حسبما يتفق عليه الأطراف.
- إصدار القرار: بعد استعراض الأدلة والاستماع إلى الأطراف، يقوم المحكم أو هيئة التحكيم بإصدار قرار نهائي ملزم يسمى "حكم التحكيم".
- تنفيذ الحكم: يتم تنفيذ حكم التحكيم بشكل عام بيسر في معظم دول العالم.
شرط التحكيم النموذجي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
الشروط النموذجية للتحكيم في دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
لتوفير إطار قانوني واضح وملزم لجميع الأطراف، وضمان عدم التهرب من اللجوء إلى التحكيم أو تفسير شرط التحكيم على نحو يستثني أي نزاع محتمل، تقدم دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية الشروط النموذجية التالية، والتي ينصح بإدراجها في العقود والاتفاقيات لضمان شمولها لجميع المنازعات الناشئة أو المحتملة بين الأطراف:
شرط التحكيم العام (الملزم والشامل لجميع النزاعات)
- "اتفق الأطراف على أن جميع المنازعات، الخلافات، أو المطالبات من أي نوع كانت، سواء نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا العقد، أو تتعلق بتنفيذه، تفسيره، تعديل بنوده، إنهائه، بطلانه، فسخه، أو التعويضات الناتجة عنه، أو أي آثار مالية أو قانونية مترتبة عليه، أو أي نزاع ينشأ عن العلاقات القانونية المتفرعة عنه، أو تلك التي لها ارتباط به، أو الناشئة عن تنفيذ أي من التزامات الأطراف، يتم تسويتها نهائيًا من خلال التحكيم وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
- يكون التحكيم ملزمًا ونهائيًا للأطراف، ولا يجوز لأي طرف الطعن في اختصاص هيئة التحكيم أو الادعاء بعدم شمول النزاع لهذا الشرط، كما يُمنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء للفصل في أي نزاع مشمول بهذا الاتفاق، إلا في الحالات المحددة قانونًا لتنفيذ أحكام التحكيم.
- يتم تعيين هيئة التحكيم وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بالدار، ويكون الحكم التحكيمي نهائيًا وقابلاً للتنفيذ وفق القوانين النافذة."
شرط التحكيم بمحكم منفرد
في حال اراد الأطراف احالة النزاع الى محكم منفرد ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "اتفق الأطراف على أن جميع النزاعات أو الخلافات الناشئة عن هذا العقد، أو المتعلقة به بأي شكل كان، يتم إحالتها إلى التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
- يتم الفصل في النزاع بواسطة محكم منفرد يتم تعيينه وفقًا للقواعد المعتمدة لدى الدار.
- يكون حكم المحكم ملزمًا ونهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه أو التملص من التحكيم لأي سبب كان، ويكون ملزمًا لجميع الأطراف وفق القوانين السارية."
شرط التحكيم بهيئة تحكيم ثلاثية
في حال اراد الأطراف احالة النزاع الى هيئة تحكيم ثلاثية ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "في حال نشوء أي نزاع بين الأطراف يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تعديل أو فسخ أو إنهاء هذا العقد أو أي نزاع متصل به، يُحال النزاع إلى التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، ويتم الفصل فيه وفقًا لقواعد التحكيم المعتمدة لدى الدار.
- تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، بحيث يعين كل طرف محكمًا، ويتفق المحكمان المعينان على اختيار محكم مرجح، وفي حال عدم الاتفاق، يتم تعيين المحكم المرجح من قبل الجهة المختصة وفقًا للقواعد المعتمدة لدى الدار.
- يكون حكم هيئة التحكيم نهائيًا وملزمًا للأطراف، ولا يجوز لهم الطعن في اختصاصها أو محاولة استبعاد أي نزاع عن نطاق هذا الاتفاق."
شرط التحكيم للنزاعات متعددة الأطراف
في حال العقود التي تحتمل النزاعات متعددة الأطراف ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "في حال وجود أكثر من طرفين في النزاع، سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أو أطراف ذات مصلحة قانونية، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وفقًا لقواعدها المعتمدة.
- يتم تعيين هيئة التحكيم بناءً على عدد الأطراف المشاركة في النزاع، مع ضمان العدالة في التمثيل والمساواة بين جميع الأطراف، وفق القواعد والإجراءات المنظمة لذلك لدى الدار.
- يكون حكم هيئة التحكيم ملزمًا لجميع الأطراف المشمولين بالنزاع، ولا يجوز لأي منهم الادعاء بعدم خضوعه لهذا الاتفاق أو السعي إلى التحلل منه."
شرط التحكيم في العقود الحكومية والمناقصات العامة
في حال العقود الحكومية والمناقصات العامة ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "اتفق الأطراف على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد، أو يتعلق بتنفيذه أو تفسيره أو إنهائه أو فسخه أو بطلانه، بما في ذلك أي نزاع بين الأطراف والمقاولين أو الموردين أو الجهات الحكومية ذات الصلة، تتم تسويته عن طريق التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
- يكون التحكيم إلزاميًا ونهائيًا، ويشمل جميع الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك الأطراف الثانوية أو الجهات التي تربطها علاقة قانونية غير مباشرة بالعقد، متى كان النزاع متعلقًا به أو ناتجًا عنه."
شرط التحكيم في العقود المالية والمصرفية والتجارية
في حال العقود المالية والمصرفية والتجارية ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "اتفق الأطراف على أن جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل والاستثمار والتسهيلات الائتمانية والتجارة الإلكترونية، يتم تسويتها نهائيًا عبر التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بها، ويكون الحكم التحكيمي ملزمًا وقابلًا للتنفيذ دون تأخير."
شرط التحكيم في العقود العقارية والإنشائية
في حال العقود العقارية والإنشائية ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "في حالة نشوء أي نزاع متعلق بعقود البيع أو التأجير أو التطوير العقاري أو عقود المقاولات، يتم اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، ويكون الحكم التحكيمي نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف المرتبطة بالعقد بعلاقة قانونية غير مباشرة."
قواعد التحكيم التابعة لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية:
تعد قواعد التحكيم الخاصة بدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوجه عملية التحكيم في النزاعات التي يتم إحالتها إلى الدار. تهدف هذه القواعد إلى توفير بيئة عادلة وشفافة وفعالة لحل النزاعات، وتضمن تحقيق العدالة بأعلى معايير المهنية والنزاهة.
تحديد أتعاب التحكيم وآلية احتسابها
قرار رقم (1) لسنة 2025
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن تحديد أتعاب التحكيم وآلية احتسابها
استنادًا إلى أحكام النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وقواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لها، وبهدف تحديد وتنظيم أتعاب التحكيم وضمان العدالة والشفافية في احتسابها، فقد قررت الهيئة الإدارية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية إصدار القرار التالي<.
الملاحق التنظيمية الجديدة لتعزيز فاعلية التحكيم
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية تصدر ملاحق تنظيمية جديدة لتعزيز فاعلية التحكيم
في إطار التزامها المستمر بتطوير بيئة التحكيم المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية في إجراءات تسوية النزاعات، أعلنت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية عن إصدار ملاحق تنظيمية ولوائح تنفيذية جديدة مكملة لقواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لها.
وتشمل هذه الملاحق تحديثات جوهرية تتعلق بتحديد أتعاب التحكيم، آليات احتساب المصاريف، إجراءات الأمن السيبراني في التحكيم الإلكتروني، إضافة إلى معايير تحديد قيمة النزاع ونسب توزيع الأتعاب والمصاريف بين الأطراف. كما منحت هذه التعديلات للدار صلاحية إصدار لوائح مكملة وقرارات تنظيمية، مع ضمان إشهارها عبر الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان الشفافية.
وأكدت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أن هذه التعديلات ستسري على القضايا الجديدة بدءًا من 1 يناير 2025، مع بقاء القضايا القائمة خاضعة للقواعد السابقة، إلا في حال اتفاق الأطراف على تطبيق اللوائح الجديدة.
الملحق (1) – معايير تحديد قيمة النزاع
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن تحديد قيمة النزاع لأغراض احتساب المصاريف التحكيمية
استنادًا إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وبهدف تحديد قيمة النزاع لأغراض احتساب المصاريف والرسوم التحكيمية وفق أسس عادلة وشفافة، فقد تم إقرار المعايير التالية لتحديد قيمة النزاع:
المادة الأولى: نطاق تطبيق المعايير
- يتم تحديد قيمة النزاع وفقًا لإجمالي الطلبات المقدمة من جميع الأطراف، بما في ذلك الطلبات الأصلية والمقابلة والاحتياطية، وأي مطالبات تتعلق بالتنفيذ أو التعويض أو الفسخ أو التعديل أو إعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه.
- إذا كانت هناك عدة طلبات بديلة مقدمة من أحد الأطراف، يتم احتساب قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات، ما لم تكن هذه الطلبات احتياطية.
- إذا كان الطلب المقدم يهدف إلى إثبات دين معين، أو تنفيذ التزام مالي، أو تعديل وضع قانوني متعلق بجزء من النزاع، تكون قيمة النزاع هي إجمالي قيمة الدين المطلوب إثباته أو التنفيذ عليه.
المادة الثانية: الطلبات الاحتياطية والطلبات المعدلة
- الطلبات الاحتياطية لا تُحتسب ضمن قيمة النزاع عند تقدير المصاريف التحكيمية، إلا إذا تم قبولها كطلب رئيسي في مرحلة لاحقة من الدعوى.
- في حال قام أحد الأطراف بتعديل طلباته الختامية أثناء إجراءات التحكيم، يتم احتساب قيمة النزاع وفقًا لآخر طلبات تم فحصها من قبل هيئة التحكيم.
المادة الثالثة: المقاصة بين المطالبات
- إذا تضمنت الدعوى طلبًا يتعلق بالمقاصة بين ديون متبادلة، يتم تطبيق المعايير التالية:
- إذا كانت المطالبة بالمقاصة مساوية أو أقل من قيمة الطلب المقدم من الطرف الآخر، فلا يتم احتسابها كجزء من قيمة النزاع.
- إذا كانت المطالبة بالمقاصة تفوق قيمة المطالبة الأصلية، يتم احتساب فقط الفرق بين المطالبتين ضمن قيمة النزاع.
المادة الرابعة: النزاعات غير القابلة للتقدير المالي
- في حال كانت الدعوى التحكيمية تتعلق بمسائل غير مالية أو غير قابلة للتحديد الكمي المباشر، يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الفلسطيني تقدير قيمة النزاع بطريقة عادلة ومنصفة، بناءً على طبيعة القضية، والآثار المالية المحتملة للحكم التحكيمي، وأي عوامل أخرى ذات صلة.
- في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد قيمة النزاع بشكل دقيق، يتم تحديده وفقًا للمعايير المعتمدة لدى المركز، وبما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف.
المادة الخامسة: سلطة مركز الوساطة والتحكيم في إعادة التقدير
- يجوز للهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي إعادة تقدير قيمة النزاع في أي مرحلة من مراحل الدعوى، إذا تبين أن التقدير الأولي لم يكن دقيقًا أو بناءً على طلب مبرر من أحد الأطراف.
- يجوز للهيئة الإدارية، استثناءً من الفقرات السابقة، تحديد قيمة النزاع وفق معايير مختلفة إذا ثبت أن تطبيق المعايير المذكورة أعلاه قد يؤدي إلى نتيجة غير عادلة بشكل واضح.
المادة السادسة: سريان العمل والتعديلات
- تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، وتُطبق على جميع الدعاوى التحكيمية المسجلة بعد هذا التاريخ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.
- يجوز للهيئة الإدارية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية مراجعة هذه المعايير وإجراء أي تعديلات تراها ضرورية، لضمان توافقها مع الممارسات التحكيمية الدولية ومتطلبات العدالة.
الملحق رقم (2) – مصاريف الدار: الأعمال المشمولة وغير المشمولة
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن تحديد نطاق المصاريف الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي
استنادًا إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وبهدف توضيح المصاريف التحكيمية وما تتضمنه من خدمات إدارية وما لا تشملها، فقد تم إقرار الأحكام التالية:
المادة الأولى: المصاريف المشمولة ضمن رسوم مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار
تشمل المصاريف الإدارية لغرفة التحكيم، كما هو موضح في جدول المصاريف الملحق بهذه القواعد، الخدمات التالية:
- إدارة الدعاوى التحكيمية، بما في ذلك متابعة الإجراءات وفقًا لما هو موضح في ديباجة هذه القواعد، والإشراف على جميع الأجهزة الإدارية ذات الصلة داخل مركز الوساطة والتحكيم الدولي.
- استلام وإرسال المذكرات والمستندات المقدمة من الأطراف، سواء بالوسائل الورقية أو الإلكترونية.
- مراقبة صحة الإجراءات من حيث الشكل، بما يشمل مراجعة الالتزام بالقواعد الشكلية المقررة في تقديم الطلبات والمذكرات.
- عقد واستضافة الجلسات التحكيمية داخل مقر غرفة التحكيم، وفقًا لما تحدده هيئة التحكيم.
- توفير العاملين الإداريين بالغرفة أثناء الجلسات، وتحرير محاضر الجلسات وتوثيقها ضمن سجلات التحكيم الرسمية.
المادة الثانية: المصاريف غير المشمولة ضمن رسوم مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار
لا تشمل المصاريف الإدارية لغرفة التحكيم الخدمات التالية، والتي تتطلب سداد رسوم إضافية عند طلبها من أحد الأطراف:
- تصوير المذكرات والمستندات، في حال لم يودع الأطراف العدد الكافي من النسخ المطلوبة وفقًا لهذه القواعد.
- إضافة رسوم الدمغة أو التصديقات الرسمية على المذكرات والمستندات وفقًا للمتطلبات القانونية، بما في ذلك رسوم التصديق على الوثائق المقدمة داخل إجراءات التحكيم.
- تسجيل الجلسات وتفريغ محتواها من الوسائط الصوتية أو الرقمية إلى مستندات ورقية أو إلكترونية معتمدة.
- خدمات الترجمة التحريرية والفورية للمستندات أو المرافعات أو جلسات الاستماع، سواء الترجمة القانونية أو الفنية.
- خدمات الاتصال والتواصل الرقمي، بما في ذلك استضافة جلسات التحكيم عبر الإنترنت، أو توفير أنظمة اتصال مشفرة لحماية المعلومات الخاصة بالإجراءات التحكيمية.
المادة الثالثة: تسديد المصاريف الإضافية
- يتم تحصيل الرسوم الإضافية المطلوبة للخدمات غير المشمولة ضمن المصاريف الإدارية عند طلبها من قبل أحد الأطراف، ويتم تحديد قيمتها وفقًا لجدول المصاريف الإضافية الملحق بهذه القواعد.
- يتحمل الطرف الذي يطلب الخدمات الإضافية تكلفتها، إلا إذا قررت هيئة التحكيم غير ذلك في حكمها النهائي بشأن توزيع المصاريف التحكيمية.
المادة الرابعة: المراجعة والتعديلات
- يجوز لمجلس إدارة دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية مراجعة جدول المصاريف بشكل دوري، وإجراء أي تعديلات تراها مناسبة بما يحقق التوازن بين الكفاءة الإدارية والعدالة بين الأطراف.
- تسري هذه الأحكام على جميع الدعاوى التحكيمية التي يتم تسجيلها بعد تاريخ سريان هذه القواعد، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.
- يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي.
لمشاهدة الملحق رقم (2) – مصاريف الدار: الأعمال المشمولة وغير المشمولة
الملحق رقم (3)
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن رسوم ومصاريف وأتعاب التحكيم
استنادا الى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وبهدف توضيح رسوم ومصاريف وأتعاب التحكيم ، فقد تم اقرار الأحكام التالية:
المادة الأولى: رسوم التسجيل
- يجب أن يرفق كل طلب فتح قضية تحكيم بمبلغ يدفع مقدماً كـرسوم تسجيل، وتبلغ قيمته (70) دينارًا أردنيًا، وهي رسوم غير مستردة وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
المادة الثانية: تحديد المبالغ المتنازع عليها
- يلتزم المدعي بحصر مطالباته المالية في لائحة ادعائه، مع تحديد قيمة كل مطالبة بشكل واضح، بالإضافة إلى تحديد إجمالي القيمة المالية لمطالبه.
- يلتزم المدعى عليه بحصر أي مطالبات متقابلة في مذكرته الجوابية، مع تحديد قيمة كل مطالبة متقابلة، بالإضافة إلى إجمالي القيمة المالية لمطالبه المتقابلة.
- يتم تحديد المبلغ المطلوب تسديده من كل طرف وفقًا للشريحة التي تقع فيها القيمة الإجمالية لمطالبه، وذلك استنادًا إلى جدول شرائح أتعاب التحكيم المعتمد في قواعد التحكيم.
المادة الثالثة: دفعة تحت الحساب
- عند بدء إجراءات التحكيم وقبل توقيع وثيقة المهمة، يلتزم كل طرف بدفع نصف أتعاب التحكيم المطلوبة منه وفق الجدول المحدد.
المادة الرابعة: الدفعة النهائية وتسليم حكم التحكيم
- يلتزم الأطراف بتسديد جميع المبالغ المتبقية عليهم وأتعاب التحكيم المستحقة قبل صدور الحكم النهائي.
- لا يتم تسليم نسخة أصلية من قرار التحكيم إلا للطرف الذي قام بتسديد كافة المبالغ المستحقة عليه، بما في ذلك أتعاب التحكيم والمصاريف الإضافية.
- يجوز لهيئة التحكيم أو المركز تعليق تسليم حكم التحكيم حتى يتم استيفاء كافة المدفوعات المطلوبة من الأطراف.
المادة الرابعة: المراجعة والتعديلات
- يجوز للمدير التنفيذي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية مراجعة جدول المصاريف بشكل دوري، وإجراء أي تعديلات يراها مناسبة .
- تسري هذه الأحكام على جميع الدعاوى التحكيمية التي يتم تسجيلها بعد تاريخ سريان هذه القواعد.
- يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01 / 01 / 2025 ، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
ملحق رقم (4)
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن حقوق وامتيازات المحكمين في حالات خاصة
استنادًا إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وبهدف توضيح حقوق وامتيازات المحكمين في حالات خاصة ، فقد تم إقرار الأحكام التالية:
المادة الأولى: حقوق المحكم في حالة الوفاة
في حال وفاة المحكم بعد قبوله للمهمة وقبل صدور حكم التحكيم، يتولى المركز تحديد أتعابه بالتشاور مع هيئة التحكيم بتشكيلها الجديد، مع مراعاة ما أنجزه من أعمال وأية ظروف ذات صلة.
المادة الثانية: حقوق المحكم في حالة العزل أو الرد
لا يستحق المحكم الذي يُعزل أو يُرد وفقًا لهذه القواعد أي أتعاب، باستثناء ما يكون قد تقاضاه بالفعل قبل العزل أو الرد، وبالقدر الذي تقدره هيئة التحكيم بتشكيلتها الجديدة، وعليه رد أية مبالغ قد حصل عليها تفوق الحقوق التي تقدرها هيئة التحكيم الجديدة، و في عدم تشكيل هيئة تحكيم جديدة يتولى المدير التنفيذي للدار اصدار قرارا ملزما ونهائيا غير قابل للطعن بذلك، وعلى المحكم الالتزام بذلك وتنفيذ القرار.
المادة الثالثة: حقوق المحكم في حالة التنحي
إذا تنحى المحكم عن مهمته، لا يستحق أي أتعاب، إلا إذا قرر المدير التنفيذي للدار، بعد التشاور مع هيئة التحكيم بتشكيلها الجديد، تخصيص جزء من الأتعاب لصالحه، وذلك بالنظر إلى ما أنجزه من أعمال قبل التنحي وأية ظروف ذات صلة.
المادة الرابعة: حظر الاتفاقات والتعاملات غير المصرح بها
يُحظر على المحكم الاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر مع أطراف الدعوى أو ممثليهم بشأن أتعابه أو المصاريف. كما يُمنع المحكم من قبول أي هدايا أو مزايا أو منح أو حوافز، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعدها، من أي من أطراف التحكيم أو ممثليهم.
المادة الخامسة: حالات استثنائية لتعديل الأتعاب
في حالات استثنائية، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية، يجوز للمركز تعديل أتعاب هيئة التحكيم بزيادة أو نقصان لا تتجاوز 25% من المبالغ المقررة في الجداول المعتمدة، مع مراعاة تعقيد القضية، قيمة النزاع، خبرة المحكمين، وأية ظروف أخرى ذات صلة.
المادة السادسة: حقوق المحكم في حالة العجز أو فقدان الأهلية
إذا أصبح المحكم غير قادر على أداء مهامه بسبب العجز أو فقدان الأهلية، يتولى المركز، بالتشاور مع هيئة التحكيم، تحديد أتعابه بما يتناسب مع الأعمال التي أنجزها وأية ظروف ذات صلة.
المادة السابعة: حقوق المحكم في حالة انتهاء مهمة هيئة التحكيم قبل صدور الحكم
في حال انتهاء مهمة هيئة التحكيم قبل صدور حكم التحكيم لأي سبب كان، يتولى المركز تحديد أتعاب المحكمين بناءً على ما تم إنجازه من أعمال وأية ظروف ذات صلة.
المادة الثامنة: حق المحكم في الحصول على تعويض عن النفقات
يحق للمحكم استرداد النفقات المعقولة التي تكبدها أثناء أداء مهامه، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة، شريطة تقديم المستندات الداعمة وموافقة المركز على هذه النفقات.
المادة التاسعة: حماية المحكم من المسؤولية القانونية
لا يكون المحكم مسؤولًا قانونيًا عن أي فعل أو تقصير يتعلق بأداء مهامه التحكيمية، إلا في حالات الغش أو سوء السلوك المتعمد.
المادة العاشرة: سرية المعلومات
يحق للمحكم الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها أثناء أداء مهامه، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات لأي غرض خارج نطاق التحكيم.
المادة الحادية عشرة: الدعم الإداري واللوجستي
يحق للمحكمين الحصول على الدعم الإداري واللوجستي اللازم من المركز، بما في ذلك توفير قاعات الاجتماعات، الخدمات الكتابية، وأية تسهيلات أخرى تساعد في أداء مهامهم بكفاءة.
المادة الثانية عشرة: الاعتراف بخبرة المحكم
يُعتبر تعيين المحكم في قضايا التحكيم بمثابة اعتراف بخبرته ومكانته في مجال التحكيم، ويحق له الإشارة إلى ذلك في سيرته المهنية بعد انتهاء القضية، مع الحفاظ على سرية التفاصيل الخاصة بالقضية.
المادة الثالثة عشرة: آلية تسوية النزاعات المتعلقة بأتعاب المحكمين
في حال نشوء نزاع بشأن أتعاب المحكمين، يتولى المركز البت في هذا النزاع بقرار نهائي بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المعنية.
المادة الرابعة عشرة: سريان أحكام هذا الملحق
-
تُعتبر أحكام هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي للدار.
-
يهدف هذا الملحق إلى تحديد حقوق وامتيازات المحكمين في مختلف الحالات، بما يضمن العدالة والشفافية في إجراءات التحكيم، ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
-
تسري هذه الأحكام على جميع الدعاوى التحكيمية التي يتم تسجيلها بعد تاريخ سريان هذه القواعد.
-
يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار
لمشاهدة الملحق (4) بشأن حقوق وامتيازات المحكمين في حالات خاصة اضغط هنا
ملحق رقم (5)
قواعد وإجراءات تحكيم الطوارئ والإجراءات المعجلة
صادر عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المعتمد بموجب النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وقواعد التحكيم المعتمدة لديه
ا
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1): نطاق تطبيق القواعد
-
تطبق قواعد وإجراءات تحكيم الطوارئ على أي نزاع يستدعي إصدار تدابير وقتية أو تحفظية عاجلة قبل تشكيل هيئة التحكيم.
-
تطبق قواعد الإجراءات المعجلة على النزاعات التي تستدعي تسوية سريعة وفقًا للمعايير الواردة في هذا الملحق، والتي تتعلق بالنزاعات التي لا تتجاوز قيمتها حدًا معينًا، أو في الحالات التي يتفق فيها الأطراف على ذلك.
-
تعتبر هذه القواعد مكملة لقواعد التحكيم العامة، ويعد قبول الأطراف بالتحكيم بموجب قواعد المركز موافقة ضمنية منهم على تطبيق هذه الإجراءات في الحالات التي تنطبق عليها.
-
لا تؤثر هذه القواعد على حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء أو السلطات المختصة لتنفيذ التدابير التحفظية أو الإجراءات المستعجلة عند الضرورة، سواء قبل اللجوء إلى التحكيم أو أثناء سريان الإجراءات التحكيمية.
-
يجوز للأطراف الاتفاق على استبعاد تطبيق هذه القواعد في عقودهم أو في اتفاقيات التحكيم الخاصة بهم، كما يجوز للمدير التنفيذي لدى المركز أن يقرر، في أي وقت أثناء سير الإجراءات، عدم تطبيقها إذا رأى أن الظروف لا تتناسب مع طبيعة الإجراءات المعجلة.
المادة (2): تعريفات
-
محكم الطوارئ: المحكم الذي يعينه المركز للفصل في الطلبات الطارئة قبل تشكيل هيئة التحكيم، ويكون مسؤولًا عن اتخاذ قرارات مؤقتة بشأن المسائل المستعجلة التي لا يمكن انتظار تشكيل الهيئة للنظر فيها.
-
الإجراءات المعجلة: إجراءات تحكيم خاصة مصممة لتسوية النزاعات في مدة زمنية قصيرة وفقًا لجدول زمني محدد، بهدف تعزيز كفاءة التحكيم وتقليل الوقت اللازم للبت في القضايا ذات الطابع المستعجل.
-
التدابير الطارئة: الأوامر التي يصدرها محكم الطوارئ لحماية حقوق الأطراف أو المحافظة على الأدلة أو منع ضرر غير قابل للإصلاح قبل تشكيل هيئة التحكيم.
-
الأطراف: جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في إجراءات التحكيم، سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أو أطرافًا متداخلة في النزاع.
-
المدير التنفيذي: الجهة الإدارية المسؤولة عن إدارة قضايا التحكيم في المركز، والتي تتابع تعيين المحكمين وإدارة الجدول الزمني للقضايا والتأكد من تطبيق القواعد.
الفصل الثاني: قواعد إجراءات تحكيم الطوارئ
المادة (3): تقديم طلب تحكيم الطوارئ
-
يجوز لأي طرف في اتفاق التحكيم أن يقدم طلبًا إلى مركز الوساطة والتحكيم الدولي لتعيين محكم طوارئ، متى استدعت الضرورة إصدار تدبير مستعجل أو إجراء تحفظي لا يحتمل التأخير.
-
يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
-
أسماء الأطراف وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم.
-
وصف دقيق للإجراء المطلوب اتخاذه والضرورة الملحة له.
-
الوقائع والأسانيد القانونية التي يستند إليها الطلب.
-
نسخة من اتفاق التحكيم.
-
-
يجب تقديم الطلب بلغة التحكيم المتفق عليها بين الأطراف، أو بلغة اتفاق التحكيم في حال عدم الاتفاق على لغة محددة.
-
يكون الطلب مشفوعًا بسداد الرسوم المقررة وفقًا لجدول التكاليف المعتمد لدى المركز، ولا يُنظر فيه ما لم يتم استيفاء هذه الرسوم.
المادة (4): تعيين محكم الطوارئ
-
يعين المركز محكم الطوارئ خلال 48 ساعة من استلام الطلب مستوفيًا للشروط.
-
يتم اختيار محكم الطوارئ من قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز، على أن يكون محايدًا ومستقلًا وذو خبرة في القضايا المستعجلة.
-
يلتزم محكم الطوارئ بتقديم إقرار كتابي يفيد بعدم وجود تعارض مصالح قبل قبول المهمة.
-
لا يجوز لمحكم الطوارئ أن يكون عضوًا في هيئة التحكيم التي سيتم تشكيلها لاحقًا للنظر في النزاع، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (5): الإجراءات أمام محكم الطوارئ
-
يحدد محكم الطوارئ الطريقة التي يتم بها نظر الطلب، ويجوز له اتخاذ القرار بناءً على المستندات المقدمة أو بعد جلسة استماع سريعة.
-
يحق للأطراف تقديم دفوعهم خلال 48 ساعة من إخطارهم بالطلب، ما لم يقرر المحكم مهلة أقصر.
-
لمحكم الطوارئ صلاحية اتخاذ أي تدابير تحفظية أو وقتية ضرورية، بما في ذلك:
-
إصدار أوامر تحفظية للحفاظ على الأدلة.
-
تجميد الأصول أو وقف إجراءات تنفيذية.
-
تعليق تنفيذ عقود أو معاملات تجارية.
-
المادة (6): مهلة إصدار الحكم أو القرار المؤقت
-
يصدر محكم الطوارئ قراره خلال 7 أيام من تاريخ تعيينه، ما لم يقرر المركز تمديدها في ظروف استثنائية.
-
يجب أن يكون القرار مكتوبًا ومسببًا، ويتم إرساله إلى المركز والأطراف فور صدوره.
-
لا يكون لمحكم الطوارئ أي صلاحيات بعد تشكيل هيئة التحكيم، ويتم إحالة القرارات الصادرة عنه إلى الهيئة التي لها صلاحية تأكيدها أو تعديلها أو إلغاؤها.
الفصل الثالث: قواعد الإجراءات المعجلة
المادة (7): نطاق تطبيق الإجراءات المعجلة
-
تطبق الإجراءات المعجلة في الحالات التي:
-
يتم طلب تحكيم الطوارئ والإجراءات المعجلة من طرف أو أكثر من أطراف النزاع .
-
لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادله.
-
يقرر المركز تطبيقها بناءً على طبيعة النزاع وظروفه.
-
-
يجوز للأطراف استبعاد تطبيق هذه القواعد باتفاق صريح.
-
يمكن للمدير التنفيذي لدى المركز، بناءً على طلب أحد الأطراف أو بمبادرته الخاصة، أن يقرر أن هذه القواعد لا تنطبق على نزاع معين إذا رأى أن ظروفه تستدعي اتباع الإجراءات العادية للتحكيم.
المادة (8): الجدول الزمني للإجراءات المعجلة
-
يقدم المدعي بيانه الافتتاحي خلال 10 أيام من تعيين المحكم.
-
يقدم المدعى عليه رده خلال 10 أيام من استلام بيان الدعوى.
-
تعقد جلسة استماع واحدة، ما لم يقرر المحكم الاكتفاء بالمرافعات المكتوبة.
-
يصدر المحكم قراره النهائي خلال 30 يومًا من انتهاء المرافعات.
المادة (9): تكاليف الإجراءات المعجلة
-
تحدد تكاليف الإجراءات المعجلة وفقًا لجدول اتعاب المحكمين المعتمد لدى المركز.
-
يجوز للمركز تقليل أتعاب المحكم إذا انتهت الإجراءات سريعًا.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة (10): قواعد عامة
-
لا يُعيّن محكم الطوارئ كعضو في هيئة التحكيم النهائية، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
-
يُنشر هذا الملحق على الموقع الرسمي للمركز.
-
يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحق تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، مع نشر أي تعديلات بشكل رسمي وعلني.
لمشاهدة الملحق رقم (5) قواعد وإجراءات تحكيم الطوارئ والإجراءات المعجلة اضغط هنا
ملحق رقم (6)
قواعد وإجراءات التحكيم الإلكتروني
صادر عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المعتمد بموجب النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وقواعد التحكيم المعتمدة لديه
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1): نطاق التطبيق
-
تسري قواعد وإجراءات التحكيم الإلكتروني ("قواعد التحكيم الإلكتروني") في حال اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني كتابةً، سواء تم ذلك في اتفاق التحكيم الأصلي أو في اتفاق لاحق صريح بين الأطراف.
-
يكون التحكيم الإلكتروني مناسبًا للمنازعات التي لا تتجاوز فيها القيمة الإجمالية للمطالبات، سواء أكانت مطالبات رئيسية أو مطالبات مقابلة، مبلغ (خمسمائة ألف دولار أمريكي) 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى، ولا يشمل ذلك تكاليف التحكيم والمصاريف الإدارية.
-
في حال قام أحد الأطراف، بعد تقديم الدعاوى الأصلية، بتعديل قيمة مطالباته بما يؤدي إلى تجاوز الحد المالي المذكور أعلاه، تستمر إدارة النزاع وفقًا لقواعد التحكيم الإلكتروني، ما لم يتفق الأطراف أو يقرر المدير التنفيذي أو المحكم خلاف ذلك.
-
لا يجوز لأي طرف تقديم دعاوى جديدة أو إضافية بعد تعيين المحكم إلا بموافقته، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الإجراءات أو الإضرار بحقوق الأطراف الأخرى.
-
تطبق قواعد التحكيم الإلكتروني جنبًا إلى جنب مع القواعد العامة للتحكيم، ويكون لها الأولوية في حال تعارضها مع أي من أحكام القواعد العامة.
-
يحتفظ المدير التنفيذي بصلاحية إلغاء تطبيق التحكيم الإلكتروني على أي نزاع خلال سير الإجراءات، سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وبعد التشاور مع المحكم، على أن تتم إدارة القضية بعد ذلك وفق القواعد العامة للتحكيم المعتمدة لدى المركز.
الفصل الثاني: تقديم الطلبات والتواصل الإلكتروني
المادة (2): تقديم طلب التحكيم إلكترونيًا
-
يتعين على الطرف الراغب في بدء التحكيم الإلكتروني تقديم طلب التحكيم والمستندات الداعمة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمركز.
-
يجب أن يتضمن طلب التحكيم المعلومات التالية:
-
بيانات الأطراف كاملة، بما في ذلك العناوين ووسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة.
-
بيان تفصيلي بالمطالبات، بما يشمل الوقائع والأسانيد القانونية التي يستند إليها المدعي.
-
نسخة من اتفاق التحكيم، والتي يجب أن تتضمن إقرار الأطراف بالموافقة على التحكيم الإلكتروني.
-
أي مستندات داعمة للدعوى، مع تقديمها بصيغة إلكترونية معتمدة.
-
يقوم المركز فور استلام طلب التحكيم بإرسال إشعار رسمي إلى المدعى عليه، متضمنًا نسخة من طلب التحكيم وكافة المستندات الداعمة، ويمنحه مهلة 10 أيام للرد إلكترونيًا وتقديم دفوعه.
المادة (3): تقديم الرد والدعاوى المقابلة
-
يجب على المدعى عليه تقديم رده على طلب التحكيم عبر المنصة الإلكترونية خلال 10 أيام من تاريخ استلام الإشعار الرسمي بطلب التحكيم.
-
يجوز للمدعى عليه تقديم دعوى مقابلة عبر المنصة الإلكترونية، على أن تكون مرفقة بالمستندات الداعمة ومعلومات الاتصال ذات الصلة، خلال ذات المهلة الزمنية.
-
في حال تقديم دعوى مقابلة، يجب على المدعي تقديم رده عليها خلال 10 أيام من تاريخ استلامه للإشعار الخاص بها.
-
إذا لم يقدم المدعى عليه أي رد خلال المهلة المحددة، يعتبر ذلك إنكارًا للمطالبات المقدمة ضده، وتستمر الإجراءات وفقًا لما يقرره المحكم.
المادة (4): التبليغات الإلكترونية واحتساب المدد الزمنية
-
تتم جميع المراسلات والإخطارات بين الأطراف وهيئة التحكيم والمركز عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو من خلال المنصة الإلكترونية للمركز.
-
يعد أي إخطار إلكتروني قد تم تبليغه بمجرد إرساله عبر المنصة الإلكترونية، ويعتبر مستلمًا من الطرف المرسل إليه بعد 24 ساعة من الإرسال، ما لم يثبت العكس.
-
يتم احتساب المدد الزمنية اعتبارًا من تاريخ الإخطار الإلكتروني، ويجوز للمدير التنفيذي تمديد هذه المدد عند الضرورة وفقًا لمقتضيات العدالة وسير الإجراءات.
الفصل الثالث: تشكيل هيئة التحكيم وإدارة الإجراءات
المادة (5): تعيين المحكم الإلكتروني
-
يعين المركز محكمًا فردًا خلال 5 أيام من استلام رد المدعى عليه، أو بانقضاء المهلة المقررة للرد.
-
يجب أن يكون المحكم ذو خبرة في التحكيم الإلكتروني، ومستقلًا ومحايدًا، ويُقدم إقرارًا خطيًا بذلك قبل قبوله للمهمة.
-
يجوز لأي طرف تقديم طلب رد المحكم خلال 48 ساعة من تاريخ تعيينه إذا وُجدت أسباب جدية تثير الشكوك حول حياده أو استقلاله.
-
في حال قبول طلب الرد، يعين المركز محكمًا بديلاً خلال 24 ساعة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة (6): إدارة الجلسات والتحكيم عبر الإنترنت
-
يجوز لهيئة التحكيم تحديد الجدول الزمني للإجراءات بما يتناسب مع طبيعة التحكيم الإلكتروني، على ألا تتجاوز مدة الإجراءات 60 يومًا من تاريخ تعيين المحكم.
-
تعقد جميع الجلسات إلكترونيًا عبر تقنيات الاتصال المرئي أو الصوتي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
-
يجوز للأطراف تقديم دفوعهم ومرافعاتهم إلكترونيًا، على أن يتم حفظ جميع المستندات المقدمة في قاعدة بيانات المركز.
-
يتم تسجيل الجلسات إلكترونيًا، ويمكن الرجوع إليها في حال نشوء نزاع حول محتواها.
الفصل الرابع: إصدار الحكم وتنفيذه
المادة (7): إصدار الحكم إلكترونيًا
-
يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم خلال 30 يومًا من انتهاء المرافعات، ويجوز تمديد هذه المهلة في حالات استثنائية بقرار من المدير التنفيذي.
-
يصدر الحكم إلكترونيًا مسببًا، ويرسل إلى الأطراف عبر البريد الإلكتروني الرسمي، ويعد نافذًا من تاريخ إرساله.
-
يجوز للمركز توفير نسخة ورقية موقعة من الحكم عند الطلب مقابل رسوم إضافية.
الفصل الخامس: التكاليف والمصاريف
المادة (8): تكاليف التحكيم الإلكتروني
-
يتم تحديد أتعاب المحكم والتكاليف الإدارية وفقًا لجدول رسوم التحكيم المعتمد لدى المركز مع حسم نسبة 30% من قيمة الاتعاب المنصوص عليها في الملحق رقم (3) بخصوص رسوم و مصاريف و أتعاب التحكيم.
-
يتم دفع جميع الرسوم بايداعها في حساب دار الوساطة و التحكيم الفلسطينية من خلال تحويل بنكي الى أحد الحسابات المعتمدة المعتمدة لدى الدار.
-
يجوز لهيئة التحكيم إلزام الطرف الخاسر بتحمل جزء أو كامل التكاليف وفقًا لما تراه مناسبًا.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة (9): أحكام عامة
-
تحتفظ الدار بحقها في تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، على أن يتم نشر أي تعديلات عبر الموقع الرسمي للدار وإخطار الأطراف بها إلكترونيًا.
-
أي نزاع يتعلق بتفسير هذه القواعد يتم الفصل فيه من قبل المدير التنفيذي، ويكون قراره نهائيًا وملزمًا للأطراف.
-
يعتبر هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى الدار و المركز، وتُقرأ أحكامه مع بقية القواعد كوحدة متكاملة.
-
يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحق تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، مع نشر أي تعديلات بشكل رسمي وعلني.
لمشاهدة ملحق رقم (6) قواعد وإجراءات التحكيم الإلكتروني اضغط هنا
ملحق رقم (7) – استرداد المستندات
صادر عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المعتمد بموجب النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وقواعد التحكيم المعتمدة لديها
المادة (1): نطاق التطبيق
-
تسري أحكام هذا الملحق على جميع المستندات والوثائق الأصلية المقدمة من الأطراف أو المحكمين إلى المركز، سواء خلال إجراءات التحكيم أو في أي مرحلة أخرى من مراحل الدعوى التحكيمية.
-
يحدد هذا الملحق القواعد والإجراءات المتعلقة باسترداد المستندات، والمدة الزمنية التي يلتزم بها المركز بالاحتفاظ بها، وآليات التصرف بها بعد انتهاء المدة المحددة.
المادة (2): استرداد المستندات الأصلية
-
يحق لأي طرف قام بإيداع مستندات أصلية لدى المركز طلب استردادها، وذلك بتقديم طلب خطي إلى المركز خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إليه.
-
يجب أن يتضمن طلب الاسترداد المعلومات التالية:
-
اسم مقدم الطلب وصفته في التحكيم.
-
قائمة بالمستندات المطلوب استردادها.
-
وسيلة الاتصال لاستلام المستندات، سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق مفوض قانوني أو من خلال البريد المعتمد.
-
-
يلتزم المركز بمعالجة طلب استرداد المستندات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، على أن يتم تسليمها إلى الطرف المعني أو من يفوضه رسميًا.
-
عند استرداد المستندات، يوقع مقدم الطلب أو المفوض عنه على إقرار رسمي يؤكد استلامه للمستندات، ويبرئ ذمة المركز من أي مسؤولية تتعلق بها.
-
إذا لم يتقدم الطرف الذي أودع المستندات الأصلية بطلب استردادها خلال المهلة المحددة، فإن المركز لا يتحمل أي مسؤولية عن فقدان أو تلف هذه المستندات بعد انتهاء تلك المدة.
المادة (3): الاحتفاظ بالمستندات وصور الوثائق
-
يحتفظ المركز بجميع المستندات الأصلية وصور المستندات المقدمة من الأطراف أو المحكمين لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إلى الأطراف.
-
يجوز للمركز، بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه، التخلص من جميع المستندات الورقية أو الإلكترونية المقدمة إليه، ما لم يكن هناك طلب استرداد قائم أو التزام قانوني يقضي بالاحتفاظ بها.
-
يتعين على الأطراف تقديم أي طلب رسمي للاحتفاظ بالمستندات لفترة أطول من 12 شهرًا قبل انقضاء هذه المدة، على أن يكون الطلب مبررًا ومرفقًا بموافقة الأطراف الأخرى أو بقرار تحكيمي يلزم المركز بذلك.
المادة (4): التصرف بالمستندات بعد انتهاء المهلة المحددة
-
بعد انقضاء مهلة 12 شهرًا دون أن يتم تقديم طلب لاسترداد المستندات، يحق للمركز التصرف بها وفق الإجراءات التالية:
-
إتلاف المستندات الأصلية بشكل يحفظ سرية المعلومات الواردة فيها، وذلك باستخدام وسائل الإتلاف الآمنة المعتمدة.
-
حذف أي صور إلكترونية للمستندات من أنظمة المركز، ما لم يكن هناك التزام قانوني أو تنظيمي يقضي بالاحتفاظ بها لفترة أطول.
-
الاحتفاظ بسجلات إلكترونية تشير إلى استلام المستندات وإتلافها أو تسليمها لأصحابها، وذلك كإجراء توثيقي داخلي.
-
-
لا يتحمل المركز أي مسؤولية قانونية تجاه الأطراف عن أي مطالبة تتعلق بالمستندات بعد التصرف بها وفقًا لهذا الملحق.
المادة (5): سرية المستندات والمعلومات
-
يلتزم المركز بالحفاظ على سرية جميع المستندات والوثائق المقدمة خلال إجراءات التحكيم، ولا يجوز تسليمها أو الاطلاع عليها من قبل أي طرف ثالث إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي أودعها أو وفقًا لما يقتضيه القانون.
-
عند التخلص من المستندات أو إتلافها، يتعين على المركز اتخاذ كافة التدابير الفنية لضمان عدم تسرب أي معلومات منها أو استغلالها بأي شكل غير قانوني.
-
تحتفظ الأطراف بحق تقديم طلبات رسمية لحذف أي بيانات إلكترونية متعلقة بمستنداتهم بعد انتهاء إجراءات التحكيم، وذلك وفقًا لسياسات المركز المتعلقة بحماية البيانات وسرية المعلومات.
المادة (6): تكاليف استرداد المستندات
-
لا يترتب على الأطراف أي رسوم مقابل استرداد المستندات خلال المدة المحددة في هذا الملحق.
-
في حال طلب الطرف إرسال المستندات عبر البريد السريع أو أي وسيلة شحن أخرى، يتحمل مقدم الطلب جميع التكاليف المتعلقة بذلك، ويجب عليه دفع الرسوم مقدماً وفق جدول الرسوم المعتمد لدى المركز.
-
إذا كانت المستندات تتطلب إجراءات قانونية خاصة لاستردادها (مثل تصديقها من جهات رسمية)، فإن الطرف المعني يتحمل كافة التكاليف المرتبطة بذلك.
المادة (7): أحكام ختامية
-
يعتبر هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى المركز، وتُقرأ أحكامه مع بقية القواعد كوحدة متكاملة.
-
يحتفظ المركز بحقه في تعديل أو تحديث هذه القواعد كلما دعت الحاجة، على أن يتم إشهار أي تعديلات عبر الموقع الرسمي للمركز ووسائل الإعلام الرسمية الخاصة به.
-
في حال نشوء أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذا الملحق، يكون الفصل فيه من اختصاص المدير التنفيذي، ويكون قراره ملزمًا للأطراف.
-
يُنشر هذا الملحق على الموقع الرسمي للمركز، يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحق تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، مع نشر أي تعديلات بشكل رسمي وعلني.
-
يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنيين بأي تحديثات أو تغييرات يتم إدخالها عليه.
ملحق رقم (8)
رسوم تفسير حكم التحكيم وتصحيحه
صادر عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المعتمد بموجب النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وقواعد التحكيم المعتمدة لديها
المادة (1): نطاق التطبيق
-
تسري أحكام هذا الملحق على جميع طلبات تفسير أو تصحيح أحكام التحكيم الصادرة عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وفقًا لأحكام قواعد التحكيم المعتمدة وأحكام قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000.
-
يحدد هذا الملحق إجراءات تقديم طلبات تفسير الأحكام التحكيمية أو تصحيحها، بالإضافة إلى الرسوم المترتبة عليها وكيفية سدادها، بما يحقق العدالة والشفافية ويحفظ حقوق الأطراف.
المادة (2): التعريفات
لغايات تطبيق هذا الملحق، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
-
التفسير: الإيضاح الذي تصدره هيئة التحكيم لأي غموض في منطوق الحكم أو أسبابه بناءً على طلب أحد الأطراف، شريطة عدم المساس بجوهر الحكم أو منطوقه أو مضمونه.
-
التصحيح: إجراء تتخذه هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، لمعالجة الأخطاء الحسابية أو المادية البحتة أو الأخطاء الكتابية أو الإملائية التي قد ترد في الحكم، شريطة عدم المساس بمنطوق الحكم أو مضمونه.
-
الحكم الإضافي: قرار تصدره هيئة التحكيم لاستكمال أي جزء من الطلبات التي تم تقديمها خلال إجراءات التحكيم، ولم يتم الفصل فيها عن غير قصد.
المادة (3): تقديم طلب تفسير أو تصحيح حكم التحكيم
-
يجوز لأي طرف في التحكيم أن يتقدم بطلب مكتوب إلى المركز لتفسير أي غموض في منطوق الحكم أو تصحيح أي خطأ مادي أو حسابي وارد فيه، على أن يتم ذلك خلال (30) يومًا من تاريخ استلام الحكم، ما لم ينص اتفاق التحكيم أو القانون المعمول به على خلاف ذلك.
-
يجب أن يكون الطلب مستوفيًا للمبررات القانونية والتوضيحات اللازمة، وأن يحدد بوضوح الفقرات المطلوب تفسيرها أو الأخطاء المطلوب تصحيحها، دون المساس بجوهر الحكم أو منطوقه.
-
يتم إخطار الطرف الآخر بوجود طلب التفسير أو التصحيح خلال (5) أيام عمل من استلام الطلب، ويحق له تقديم أي ملاحظات أو اعتراضات عليه خلال (10) أيام من تاريخ الإخطار.
-
في حال طلب تصحيح الحكم، يجوز لهيئة التحكيم تصحيح أي خطأ مادي أو حسابي بحت ورد فيه من تلقاء نفسها خلال (30) يومًا من تاريخ صدور الحكم، على أن تخطر الأطراف بذلك فورًا.
المادة (4): الرسوم المقررة على طلبات التفسير والتصحيح
-
يتم استيفاء رسوم تقديم طلب تفسير أو تصحيح حكم التحكيم وفقًا لما يلي:
-
مبلغ500 دولار أمريكي كرسوم إدارية تدفع للمركز عند تقديم الطلب.
-
مبلغ 1500 دولار أمريكي كأتعاب لهيئة التحكيم، يتم دفعها مقدمًا من قبل مقدم الطلب.
-
في حال قررت هيئة التحكيم أن التفسير أو التصحيح ضروري بسبب خطأ جوهري صادر عن المركز أو هيئة التحكيم، يتم رد الرسوم الإدارية إلى مقدم الطلب، كما يمكن لهيئة التحكيم إلزام الطرف الآخر بتحمل جزء من الرسوم وفقًا لما تراه مناسبًا.
-
إذا كان الطلب معقدًا أو يتطلب جلسات استماع إضافية، يحق للمركز فرض رسوم إضافية وفقًا لحجم العمل المطلوب، ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك قبل بدء الإجراءات.
-
إذا كان الطلب يتعلق بإصدار حكم إضافي لاستكمال ما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات مقدمة خلال إجراءات التحكيم، يتم استيفاء رسوم وفقًا لحجم العمل المطلوب، على أن لا تقل عن مبلغ 500 دولار أمريكي يتم دفعها من قبل مقدم الطلب.
المادة (5): إجراءات النظر في طلبات التفسير والتصحيح
-
تتولى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم النظر في طلب التفسير أو التصحيح، ما لم يتعذر ذلك لأي سبب قانوني، وفي هذه الحالة يعين المركز هيئة تحكيم جديدة للنظر في الطلب.
-
تصدر هيئة التحكيم قرارها بشأن التفسير أو التصحيح خلال (30) يومًا من تاريخ استلام الطلب، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة إضافية لا تتجاوز (15) يومًا في حال وجود مبررات كافية.
-
يصدر قرار التفسير أو التصحيح بنفس الصيغة التي صدر بها الحكم الأصلي، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من حكم التحكيم النهائي، وتسري عليه جميع الآثار القانونية للحكم الأصلي.
-
في حالة إصدار حكم إضافي لاستكمال أي طلبات لم يتم الفصل فيها، يتم إصداره خلال (45) يومًا من تاريخ استلام الطلب، ويخضع لكافة الإجراءات القانونية المتبعة في إصدار حكم التحكيم الأصلي.
المادة (6): الأثر القانوني لقرار التفسير أو التصحيح
-
يكون لقرار التفسير أو التصحيح نفس القوة الإلزامية لحكم التحكيم الأصلي، ولا يجوز الطعن فيه إلا وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها واتفاق التحكيم.
-
لا يجوز أن يؤدي التصحيح إلى تغيير جوهري في منطوق الحكم، ويجب أن يقتصر على الأخطاء الحسابية أو المادية البحتة، أو الأخطاء الكتابية التي لا تمس مضمون الحكم.
-
لا يؤثر قبول طلب التصحيح أو التفسير على نفاذ الحكم الأصلي، إلا إذا قررت هيئة التحكيم تعليق التنفيذ مؤقتًا لحين البت في الطلب.
المادة (7): أحكام ختامية
-
يتحمل مقدم الطلب كافة الرسوم والتكاليف المترتبة على تقديم طلب التفسير أو التصحيح، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك بناءً على مبررات قانونية.
-
يحتفظ المركز بحق تعديل هذه الأحكام كلما دعت الحاجة، ويتم إشعار الأطراف المعنية بأي تعديلات جديدة بشكل رسمي.
-
يضع هذا الملحق إطارًا واضحًا لتنظيم طلبات تفسير وتصحيح الأحكام التحكيمية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ويعزز الثقة في نظام التحكيم المؤسسي.
-
يُنشر هذا الملحق على الموقع الرسمي للمركز، يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحق تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، مع نشر أي تعديلات بشكل رسمي وعلني.
-
يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنيين بأي تحديثات أو تغييرات يتم إدخالها عليه.
ختامًا
يأتي هذا الملحق كجزء من التزام مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بضمان أعلى معايير الدقة والشفافية في تنفيذ الأحكام التحكيمية، وتوفير آليات فعالة لمعالجة أي أخطاء مادية أو تفسير منطوق الأحكام التحكيمية، بما يحقق العدالة الناجزة للأطراف