التحكيم
.png)
التحكيم هو عملية قانونية بديلة لحل النزاعات يتم من خلالها إحالة النزاع بين الأطراف إلى محكم أو هيئة تحكيمية مختصة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم التقليدية. يُعتبر التحكيم وسيلة مرنة وسريعة وأكثر تخصصاً لحل النزاعات، حيث يتمتع الأطراف بحرية اختيار المحكمين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة في المجال الذي يخص النزاع، كما أن إجراءات التحكيم عادة ما تكون أقل تعقيداً وأسرع من الإجراءات القضائية العادية.
خصائص التحكيم:
خصائص التحكيم:
- السرية: جلسات التحكيم وسير العملية التحكيمية تتم بسرية تامة، مما يحفظ خصوصية الأطراف والمعاملات المتعلقة بالنزاع.
- المرونة: يمكن للأطراف تحديد الإجراءات والقواعد التي يرغبون في اتباعها، بما في ذلك اختيار اللغة ومكان التحكيم.
- التخصص: يُمكّن التحكيم الأطراف من اختيار محكمين ذوي خبرة متخصصة في المجال موضوع النزاع، مما يعزز دقة القرارات.
- القابلية للتنفيذ: قرارات التحكيم (المعروفة بالجوائز التحكيمية) تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ في معظم دول العالم بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958.
- التوافق: التحكيم غالباً ما يكون أقل صداماً من الإجراءات القضائية، مما يساعد في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف.
مراحل التحكيم
مراحل التحكيم:
- الاتفاق على التحكيم: يبدأ التحكيم باتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم من خلال شرط تحكيمي في العقد أو من خلال اتفاق لاحق عند نشوء النزاع.
- تعيين المحكمين: يقوم الأطراف باختيار محكم أو هيئة تحكيمية، ويمكن تعيين المحكمين بواسطة الأطراف أو من قبل مؤسسة تحكيمية إذا لم يتفق الأطراف على المحكمين.
- الإجراءات التحكيمية: يتم تحديد القواعد والإجراءات التي سيتبعها المحكمون، والتي قد تكون وفقاً لقواعد مؤسسة تحكيمية معترف بها أو حسبما يتفق عليه الأطراف.
- إصدار القرار: بعد استعراض الأدلة والاستماع إلى الأطراف، يقوم المحكم أو هيئة التحكيم بإصدار قرار نهائي ملزم يسمى "حكم التحكيم".
- تنفيذ الحكم: يتم تنفيذ حكم التحكيم بشكل عام بيسر في معظم دول العالم.
شرط التحكيم النموذجي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
الشروط النموذجية للتحكيم في دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
لتوفير إطار قانوني واضح وملزم لجميع الأطراف، وضمان عدم التهرب من اللجوء إلى التحكيم أو تفسير شرط التحكيم على نحو يستثني أي نزاع محتمل، تقدم دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية الشروط النموذجية التالية، والتي ينصح بإدراجها في العقود والاتفاقيات لضمان شمولها لجميع المنازعات الناشئة أو المحتملة بين الأطراف:
شرط التحكيم العام (الملزم والشامل لجميع النزاعات)
- "اتفق الأطراف على أن جميع المنازعات، الخلافات، أو المطالبات من أي نوع كانت، سواء نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذا العقد، أو تتعلق بتنفيذه، تفسيره، تعديل بنوده، إنهائه، بطلانه، فسخه، أو التعويضات الناتجة عنه، أو أي آثار مالية أو قانونية مترتبة عليه، أو أي نزاع ينشأ عن العلاقات القانونية المتفرعة عنه، أو تلك التي لها ارتباط به، أو الناشئة عن تنفيذ أي من التزامات الأطراف، يتم تسويتها نهائيًا من خلال التحكيم وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم المعتمدة لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
- يكون التحكيم ملزمًا ونهائيًا للأطراف، ولا يجوز لأي طرف الطعن في اختصاص هيئة التحكيم أو الادعاء بعدم شمول النزاع لهذا الشرط، كما يُمنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء للفصل في أي نزاع مشمول بهذا الاتفاق، إلا في الحالات المحددة قانونًا لتنفيذ أحكام التحكيم.
- يتم تعيين هيئة التحكيم وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بالدار، ويكون الحكم التحكيمي نهائيًا وقابلاً للتنفيذ وفق القوانين النافذة."
شرط التحكيم بمحكم منفرد
في حال اراد الأطراف احالة النزاع الى محكم منفرد ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "اتفق الأطراف على أن جميع النزاعات أو الخلافات الناشئة عن هذا العقد، أو المتعلقة به بأي شكل كان، يتم إحالتها إلى التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
- يتم الفصل في النزاع بواسطة محكم منفرد يتم تعيينه وفقًا للقواعد المعتمدة لدى الدار.
- يكون حكم المحكم ملزمًا ونهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه أو التملص من التحكيم لأي سبب كان، ويكون ملزمًا لجميع الأطراف وفق القوانين السارية."
شرط التحكيم بهيئة تحكيم ثلاثية
في حال اراد الأطراف احالة النزاع الى هيئة تحكيم ثلاثية ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "في حال نشوء أي نزاع بين الأطراف يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تعديل أو فسخ أو إنهاء هذا العقد أو أي نزاع متصل به، يُحال النزاع إلى التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، ويتم الفصل فيه وفقًا لقواعد التحكيم المعتمدة لدى الدار.
- تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، بحيث يعين كل طرف محكمًا، ويتفق المحكمان المعينان على اختيار محكم مرجح، وفي حال عدم الاتفاق، يتم تعيين المحكم المرجح من قبل الجهة المختصة وفقًا للقواعد المعتمدة لدى الدار.
- يكون حكم هيئة التحكيم نهائيًا وملزمًا للأطراف، ولا يجوز لهم الطعن في اختصاصها أو محاولة استبعاد أي نزاع عن نطاق هذا الاتفاق."
شرط التحكيم للنزاعات متعددة الأطراف
في حال العقود التي تحتمل النزاعات متعددة الأطراف ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "في حال وجود أكثر من طرفين في النزاع، سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أو أطراف ذات مصلحة قانونية، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وفقًا لقواعدها المعتمدة.
- يتم تعيين هيئة التحكيم بناءً على عدد الأطراف المشاركة في النزاع، مع ضمان العدالة في التمثيل والمساواة بين جميع الأطراف، وفق القواعد والإجراءات المنظمة لذلك لدى الدار.
- يكون حكم هيئة التحكيم ملزمًا لجميع الأطراف المشمولين بالنزاع، ولا يجوز لأي منهم الادعاء بعدم خضوعه لهذا الاتفاق أو السعي إلى التحلل منه."
شرط التحكيم في العقود الحكومية والمناقصات العامة
في حال العقود الحكومية والمناقصات العامة ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "اتفق الأطراف على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد، أو يتعلق بتنفيذه أو تفسيره أو إنهائه أو فسخه أو بطلانه، بما في ذلك أي نزاع بين الأطراف والمقاولين أو الموردين أو الجهات الحكومية ذات الصلة، تتم تسويته عن طريق التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
- يكون التحكيم إلزاميًا ونهائيًا، ويشمل جميع الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك الأطراف الثانوية أو الجهات التي تربطها علاقة قانونية غير مباشرة بالعقد، متى كان النزاع متعلقًا به أو ناتجًا عنه."
شرط التحكيم في العقود المالية والمصرفية والتجارية
في حال العقود المالية والمصرفية والتجارية ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "اتفق الأطراف على أن جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة به، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل والاستثمار والتسهيلات الائتمانية والتجارة الإلكترونية، يتم تسويتها نهائيًا عبر التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وفقًا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بها، ويكون الحكم التحكيمي ملزمًا وقابلًا للتنفيذ دون تأخير."
شرط التحكيم في العقود العقارية والإنشائية
في حال العقود العقارية والإنشائية ينصح باضافة ما يلي الى الشرط العام أعلاه
- "في حالة نشوء أي نزاع متعلق بعقود البيع أو التأجير أو التطوير العقاري أو عقود المقاولات، يتم اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، ويكون الحكم التحكيمي نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف المرتبطة بالعقد بعلاقة قانونية غير مباشرة."
قواعد التحكيم التابعة لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية:
تعد قواعد التحكيم الخاصة بدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوجه عملية التحكيم في النزاعات التي يتم إحالتها إلى الدار. تهدف هذه القواعد إلى توفير بيئة عادلة وشفافة وفعالة لحل النزاعات، وتضمن تحقيق العدالة بأعلى معايير المهنية والنزاهة.
الباب الاول : أحكام وقواعد تمهيدية
المادة (1) : التعريفات
الدار : دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
المركز : مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
المحتكم : الطرف طالب التحكيم .
المحتكم ضده : الطرف المطلوب التحكيم ضده.
هيئة التحكيم : وتشمل المحكم المنفرد او فريق من المحكمين والذين يفصلون في قضايا التحكيم.
الدعوى : تشمل دعوى طالب التحكيم ، او الدعوى المتقابلة من المحتكم ضده.
الطلب : طلب التحكيم المكتوب.
الدعوى المتقابلة : دعوى او طلب يقدمه المحتكم ضده بغرض المقاصة .
الطرف او الاطراف : المحتكم ، او المحتكمون ، المحتكم ضده ، المحتكم ضدهم .
العملية التحكيمية : الاجراءات المتبعة لمعالجة قضية التحكيم المنظورة امام هيئة التحكيم .
القضية : موضوع النزاع المنظور أمام هيئة التحكيم.
محكم الطوارئ : محكم فرد يفصل في قضية تحكيم الطوارئ.
مقر التحكيم : المكان القانوني للتحكيم المتفق عليه بين اطراف القضية التحكيمية .
القواعد : قواعد تحكيم دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين الطرفين على ان يحيلا الى التحكيم جميع او بعض النزاعات التي نشأت او قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية ، ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد او في شكل اتفاق منفصل .
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
الهيئة الادارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية : الهيئة الادارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية .
امين سر هيئة التحكيم : هو الشخص الذي يتم تعيينه من قبل هيئة التحكيم أو الدار أو المركز للقيام بالمهام الإدارية والتنظيمية المرتبطة بسير إجراءات التحكيم. ويعمل أمين السر كحلقة وصل بين هيئة التحكيم والأطراف المعنية، ويساهم في تسهيل الإجراءات وضمان انتظامها وفق القواعد المتبعة.
المادة (2) : نطاق سريان اللائحة واختصاص المركز
أولا: سريان اللائحة واختصاص المركز
-
سريان القواعد التحكيمية: تسري قواعد التحكيم لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية إذا اتفق الأطراف، بشكل مكتوب، على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التحكيم لدى الدار أو المركز وفقًا لهذه القواعد. ويُعد هذا الاتفاق تفويضًا من الأطراف لإخضاع التحكيم للقواعد السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
-
مرونة القواعد الإجرائية: يحق للأطراف الاتفاق على إحالة نزاعاتهم إلى التحكيم لدى الدار أو المركز وفق أي قواعد إجرائية أخرى، وفي هذه الحالة تُعتبر قواعد المركز مكملةً ومفسرةً لاتفاقهم، بما يحقق العدالة وسلاسة الإجراءات التحكيمية.
ثانيا: نطاق التطبيق
-
إذا اتفق الأطراف على إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهم، سواء كان متعلقًا بعلاقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية، إلى التحكيم بموجب هذه القواعد، أو إذا اتفقوا على التحكيم أمام دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أو مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار دون تحديد قواعد إجرائية محددة، فإن ذلك يُعد تفويضًا صريحًا للمركز لإدارة إجراءات التحكيم وفقًا لأحكامه المنظمة.
-
تطبق هذه القواعد اعتبارًا من 01/01/2025، وتُعد الملاحق المرفقة جزءًا لا يتجزأ منها، كما تسري هذه القواعد أيضًا على:
-
الإجراءات التحكيمية المعجلة.
-
إجراءات التحكيم الإلكتروني.
-
وتُعتبر هذه الأحكام ملزمة لجميع الإجراءات التحكيمية التي تتم تحت إشراف المركز، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والكفاءة في حل النزاعات وفق أحدث المعايير القانونية.
المادة (3) : الإبلاغ أو التبليغ وحساب المدد الزمنية.
1- يرسل الابلاغ أو التبليغ بواسطة البريد السريع ، او البريد المسجل مع علم الوصول ، او بواسطة البريد الالكتروني ، أو من خلال انشاء مجموعة واتساب أو مجموعة فيسبوك، أو اية وسيلة الكترونية يتفق عليها الأطراف، ما لم يتم الاتفاق بين الاطراف على خلاف ذلك. وللمركز الحق في اختيار الوسيلة التي يراها مناسبة اذا لم يتفق الأطراف على وسيلة معينة بعينها.
2- اذا عين الاطراف عنوانا مكانيا او الكترونيا معينا ، فانه ينبغي تسليم البلاغ الى ذلك الطرف او الى ممثله القانوني ، ويعد الطرف متسلما الابلاغ عن طريق التسليم الشخصي ، او في مقر عمله ، او في محل اقامته المعتاد ، او عبر عنوان البريد الالكتروني الذي قدمه ، أو أية وسيلة تم اختيارها للتبليغ أو الابلاغ او الى اخر مكان اقامة معتاد معروف للمرسل اليهم .
3- يجب ان يقدم عدد من نسخ الابلاغ أو التبليغ الى اطراف العملية التحكيمية بقدر عددهم بما فيها هيئة التحكيم ونسخة للحفظ في ملف الدعوى لدى الدار أو المركز.
4- لغرض احتساب اي مدة زمنية وفق هذه القواعد يبدأ سريان المدة اعتبار من اليوم التالي لارسال الابلاغ أو التبليغ ، واذا ما وافق اخر يوم اجازة او عطلة رسمية، يتم تمديد المدة لليوم التالي للعمل الرسمي ، وتحتسب ضمن جميع المدد الزمنية ايام الاجازات الرسمية والايام التي ليست ايام عمل رسمية .
5-لا يترتب على فوات الاجال المحددة في هذه القواعد او تلك المحددة بواسطة الهيئة الادارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية او المدير التنفيذي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية او هيئة التحكيم سقوط الحق المرتبط بها ، ما لم تنص عليه هذه القواعد ، او الامر الذي بموجبه تم تحديد هذه الاجال.
6- للهيئة الادارية لمركز الوساطة و التحكيم الفلسطينية و/أو المدير العام لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية و/أوالمدير التنفيذي للدار و/أو لهيئة التحكيم مد الاجال التي سبق تحديدها وذلك قبل انتهاء مدتها ، ويجوز مد الاجال المسقطة للحقوق فقط في حالة وجود اسباب جدية او باتفاق جميع الاطراف .
7- على هيئة التحكيم ان ترسل الى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أو المركز نسخة عن كل أمر او قرار او حكم تقوم بإصداره.
الباب الثاني : البدء باجراءات التحكيم
المادة (4): طلب التحكيم وإخطار التحكيم.
اولا: بدء إجراءات التحكيم
تبدأ إجراءات التحكيم لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي بمجرد تلقي سكرتارية المركز "إخطار التحكيم" المقدم من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
ثانيا: متطلبات إخطار التحكيم
يجب أن يتضمن إخطار التحكيم عند تقديمه للمركز البيانات والمستندات التالية:
-
بيانات المدعي (صاحب الشأن): اسمه، صفته، محل إقامته، جنسيته، ووسائل الاتصال به.
-
في حال تقديم الإخطار من ممثل قانوني، يجب إرفاق نسخة من التوكيل الرسمي الممنوح له.
-
نسخة من اتفاق التحكيم أو بند التحكيم المدرج في العقد موضوع النزاع.
-
المستندات ذات الصلة بالنزاع، التي تحدد الحق أو الواقعة محل الخلاف.
-
بيانات المدعى عليه (الطرف الثاني في النزاع): اسمه، صفته، محل إقامته، جنسيته، ووسائل الاتصال به.
ثالثا : الإقرار بالتحكيم وفقًا لقواعد المركز
يُعد تقديم إخطار التحكيم المستوفي للبيانات والمستندات المطلوبة بمثابة إقرار من المدعي بقبول التحكيم وفقًا للقواعد المعتمدة في مركز الوساطة والتحكيم الدولي، ما لم يتفق الأطراف على اتباع إجراءات أخرى للتحكيم.
رابعا : قيد الإخطار وإخطار الطرف الآخر
تتولى سكرتارية المركز قيد إخطار التحكيم في السجل المخصص لذلك، كما تقوم بإخطار الطرف الثاني بالنزاع في اليوم التالي لاستلام النسخ الأصلية من الطلب و قيد الطلب، وفقًا للإجراءات المتبعة في الدار أو المركز.
خامسا : طلب التحكيم
-
تقديم طلب التحكيم:
-
يُرسل المدعي طلب التحكيم وجميع المستندات المرفقة به من خلال أي من :
-
الموقع الإلكتروني لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
-
سكرتارية الدار.
-
في حال ارسال الطلب من خلال الموقع الالكتروني يجب تزويد سكرتاريا الدار بالأوراق و النسخ الأصلية قبل البدء باجراءات اخطار الطرف الثاني باجراءات التحكيم، ويكون مقدم الطلب مسؤولا مسؤولية تامة عن صحة و تطابق الوثائق المرسلة من خلال الموقع الالكتروني للأصل، وتقوم سكرتاريا الدار بتدقيق الصور مع الأصل فور استلام الأصل.
-
-
يجب أن يكون الطلب موقعًا من المدعي أو وكيله القانوني بموجب توكيل رسمي، ومرفقًا به رسوم التسجيل المحددة في جدول الرسوم.
-
-
المعلومات الواجب تضمينها في طلب التحكيم:
أ. طلب رسمي بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم وفقًا لقواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، أو القواعد المتفق عليها في اتفاق التحكيم ان وجدت.
ب. بيانات الأطراف في النزاع:
-
-
أسماء الأطراف وصفاتهم.
-
محال إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
-
ممثلوهم القانونيون (إن وجدوا) وصفاتهم ووسائل الاتصال بهم.
-
نسخة من التوكيل الرسمي الخاص بالممثل القانوني، متضمنًا تفاصيل الاتصال (رقم الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني).
-
ج. تفاصيل النزاع:
-
-
موضوع النزاع، ظروفه، والأسباب التي أدت إليه.
-
وصف موجز للدعوى، والحقائق والأدلة المؤيدة لها.
-
أي إجراءات مطلوبة أثناء التحكيم.
-
المبالغ المطالب بها (إن وجدت).
-
د. الاتفاقيات والمستندات القانونية ذات الصلة:
-
-
نسخة من العقد أو المستند القانوني الذي يتضمن بند التحكيم.
-
نسخة من أي مستند قانوني نشأ عنه النزاع أو كان محله.
-
نسخة من اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المدعي.
-
هـ. تفاصيل تعيين المحكمين وإجراءات التحكيم:
-
-
عدد المحكمين وطريقة تعيينهم.
-
اقتراح تعيين محكم أو محكمين وفقًا لاتفاق التحكيم.
-
تحديد مكان التحكيم، لغة التحكيم، والقواعد القانونية الواجبة التطبيق، إذا كانت اتفاقية التحكيم تتيح للأطراف تحديد ذلك.
-
المادة (5) : عدم المضي في إجراءات التحكيم
يجوز للدار أو للمركز أن يقرر عدم المضي في إجراءات التحكيم إذا تبين له من ظاهر الأوراق عدم إلاختصاص بنظر الدعوى.
المادة (6): الرد على طلب التحكيم .
-
تقديم بيان الدفاع
-
يتوجب على المدعى عليه تقديم بيان دفاعه مرفقًا به أي ادعاء متقابل (إن وجد)، وجميع المستندات الداعمة، وذلك لدى سكرتارية المركز خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلامه لطلب التحكيم.
-
يجوز للمدير التنفيذي للمركز تمديد هذه المهلة في حال وجود مبررات قانونية مقبولة.
-
متطلبات بيان الدفاع
يجب أن يتضمن بيان الدفاع، بعد توقيعه من قبل المدعى عليه أو وكيله القانوني المفوض بموجب توكيل رسمي، المعلومات التالية:
أ. بيانات المدعى عليه:
-
الاسم الكامل وصفته القانونية.
-
محل الإقامة، وأي بيانات اتصال به (رقم الهاتف، رقم الواتساب، الفاكس، البريد الإلكتروني أو غيرها ان وجدت).
-
بيانات الاتصال بأي ممثلين قانونيين معينين للدفاع عنه.
ب. الرد على الدعوى والمطالبات التحكيمية:
-
الرد على مزاعم المدعي الواردة في طلب التحكيم.
-
توضيح أي إجراءات مطلوبة ضمن إطار التحكيم.
-
بيان أي اعتراضات تتعلق بصحة اتفاق التحكيم أو إمكانية تنفيذه.
ج. ملاحظات بشأن تشكيل هيئة التحكيم:
-
أي ملاحظات حول عدد المحكمين وطريقة تعيينهم.
-
إذا كانت اتفاقية التحكيم تمنح الأطراف صلاحية تعيين المحكمين، يجوز للمدعى عليه اقتراح محكم من قبله، مع تزويد المركز بكافة بياناته ووسائل الاتصال به.
-
الإشارة إلى لغة التحكيم، مكان التحكيم، والقواعد القانونية الواجبة التطبيق، إن كانت اتفاقية التحكيم تنص على ذلك.
د. تقديم الدفاع والادعاء المتقابل (إن وجد):
-
تقديم موجز للرد الدفاعي.
-
تقديم ادعاء متقابل (إن وجد)، متضمنًا الحقائق الداعمة له، الإجراءات المطلوبة، والمبالغ المطالب بها.
-
إيداع نسخة من بيان الدفاع والادعاء المتقابل لدى سكرتاريا لمركز بعدد النسخ المطلوبة، بما يشمل نسخًا لكل من هيئة التحكيم والمدعي ونسخة للمركز للمتابعة والحفظ.
هـ. الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم:
-
إذا دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هيئة التحكيم، يكون للهيئة صلاحية الفصل في اختصاصها، بما يشمل البحث في صحة اتفاق التحكيم ووجوده.
-
يتم النظر إلى شرط التحكيم المدرج في العقد على أنه اتفاق مستقل عن باقي بنود العقد، بحيث لا يؤدي بطلان العقد الأساسي إلى بطلان شرط التحكيم.
و. استمرار التحكيم رغم عدم تقديم الرد:
-
لا يمنع عدم تقديم المدعى عليه لرده على طلب التحكيم من استمرار إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم المضي قدمًا في نظر الدعوى وإصدار الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
-
إرسال بيان الدفاع إلى المدعي
-
يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بإرسال نسخة من بيان دفاع المدعى عليه والادعاء المتقابل (إن وجد) إلى المدعي خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إيداعه لدى المركز.
-
يجوز للمدعى عليه إرسال نسخة مباشرة إلى المدعي، بشرط أن يكون قد أودع نسخة رسمية لدى المركز.
-
استمرار التحكيم في حال عدم تقديم بيان الدفاع
-
إذا لم يقدم المدعى عليه بيان دفاعه خلال المهلة المحددة، يستمر التحكيم دون تأخير، ويجوز لهيئة التحكيم البت في النزاع استنادًا إلى الأدلة المتاحة.
-
حق المدعي في الرد على الادعاء المتقابل
-
إذا قدم المدعى عليه ادعاءً متقابلًا، يكون للمدعي الحق في إيداع لائحته الجوابية على هذا الادعاء خلال خمسة عشر يوما (15) يومًا من تاريخ استلامه له.
الباب الثالث : التدابير الطارئة و التعديلات على الدعوى أو الدفاع
المادة (7): التدابير الطارئة للحماية
-
إصدار التدابير المؤقتة ومحكم الطوارئ
-
يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أحد الأطراف، إصدار تدابير مؤقتة وفقًا لما تقتضيه طبيعة النزاع.
-
في حال عدم بدء إجراءات التحكيم أو عدم اكتمال تشكيل هيئة التحكيم، يجوز تعيين محكم طوارئ بناءً على طلب أحد الأطراف للفصل في التدبير المؤقت وفق هذه القواعد.
-
يتم تقديم الطلب كتابيًا لدى سكرتاريا الدار، مع إرساله إلى جميع الأطراف عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى معتمدة وفق القواعد النافذة.
-
محتوى طلب التدابير الطارئة
يجب أن يتضمن طلب التدبير الطارئ ما يلي:
-
وصفًا تفصيليًا للإجراء المستعجل المطلوب.
-
الأسباب القانونية والوقائع التي تبرر استصدار التدبير الطارئ.
-
الرسوم ومتطلبات تسجيل الطلب
-
يُرفق الطلب بدفع الرسوم المحددة في جدول الرسوم المرفق بهذه القواعد، بالإضافة إلى أتعاب محكم الطوارئ.
-
يعتبر تحكيم الطوارئ قد بدأ بمجرد أن يقرر المدير التنفيذي استيفاء جميع متطلبات التسجيل، بما في ذلك سداد الرسوم.
-
مهلة تقديم طلب التحكيم بعد التدبير الطارئ
-
إذا لم يقم مقدم الطلب بتقديم طلب التحكيم خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم طلب التدبير الطارئ، يجوز للمدير التنفيذي إنهاء إجراءات تحكيم الطوارئ، ما لم يقرر محكم الطوارئ تمديد المهلة بناءً على أسباب مبررة.
-
تعيين محكم الطوارئ والإفصاح عن الحياد
-
يتولى المدير التنفيذي تعيين محكم طوارئ فرد خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام الطلب.
-
يتوجب على محكم الطوارئ الإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكًا حول حياده أو استقلاليته، قبل قبوله التعيين.
-
يمكن لأي طرف تقديم طلب رد محكم الطوارئ خلال يوم عمل واحد من تاريخ تواصل المدير التنفيذي مع الأطراف بشأن التعيين والظروف التي تم الإفصاح عنها.
-
إجراءات نظر طلب التدبير الطارئ
-
يتوجب على محكم الطوارئ وضع جدول لدراسة الطلب في أقرب فرصة ممكنة، على ألا يتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تعيينه.
-
يمنح جميع الأطراف فرصة عادلة لتقديم ملاحظاتهم، ويمكن الاستماع إليهم من خلال:
-
-
-
الاتصال الهاتفي أو المرئي.
-
الغرف الإلكترونية المغلقة.
-
تبادل المذكرات المكتوبة.
-
أي وسيلة بديلة مناسبة لجلسات الاستماع التقليدية.
-
-
-
-
يتمتع محكم الطوارئ بصلاحية الفصل في اختصاصه عند النظر في الطلب.
-
سلطة محكم الطوارئ في إصدار التدابير المؤقتة
-
يحق لمحكم الطوارئ إصدار أمر أو حكم باتخاذ أي إجراءات مستعجلة، مؤقتة أو تحفظية ضرورية لحماية حقوق الأطراف، بما يشمل:
-
-
-
التدخل العاجل للحفاظ على الحقوق والممتلكات.
-
حماية الأدلة الجوهرية ذات الصلة بالنزاع.
-
-
-
-
يتوجب على المحكم تسبيب قراره أو أمره المؤقت، وله صلاحية إلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر التحفظي المؤقت عند الضرورة.
-
يعتبر الأمر المؤقت الصادر عن محكم الطوارئ ملزمًا للأطراف فور صدوره، ويتعهد الأطراف بالامتثال له.
-
المهلة الزمنية لإصدار الحكم الطارئ
-
يتوجب على محكم الطوارئ إصدار حكمه خلال مدة أقصاها أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ تسلمه ملف الدعوى.
-
يجوز للمدير التنفيذي تمديد هذه المهلة بناءً على طلب مسبب من المحكم.
-
انتهاء صلاحية الحكم الطارئ
-
ينتهي الحكم أو الأمر الاحترازي المؤقت في أي من الحالات التالية:
-
-
-
انسحاب جميع الأطراف من التحكيم.
-
انتهاء إجراءات التحكيم قبل صدور الحكم النهائي.
-
عدم تقديم طلب التحكيم خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم طلب التدبير الطارئ.
-
-
-
-
انتهاء صلاحيات محكم الطوارئ
-
تنتهي صلاحيات محكم الطوارئ بمجرد تشكيل هيئة التحكيم.
-
يجوز لهيئة التحكيم، بعد تشكيلها، إعادة النظر في أي أوامر أو أحكام مؤقتة صادرة عن محكم الطوارئ، ولها صلاحية تعديلها أو إلغائها.
-
لا يجوز لمحكم الطوارئ أن يكون عضوًا في هيئة التحكيم، إلا إذا وافق جميع الأطراف صراحة على ذلك.
-
تقديم ضمان لتنفيذ التدبير الطارئ
-
يجوز لمحكم الطوارئ اشتراط تقديم ضمان مناسب من الطرف الذي يطلب التدبير الطارئ، لضمان تنفيذ أي إجراء يصدر عنه.
-
اللجوء إلى السلطة القضائية بالتوازي مع التحكيم
-
لا يعد تقديم أي من الأطراف طلبًا إلى السلطة القضائية لاتخاذ تدبير مؤقت متعارضًا مع هذه المادة، أو مع اتفاق التحكيم، ولا يعتبر تنازلًا عن حق اللجوء إلى التحكيم، كما لا يؤثر ذلك على المهل الزمنية والإجراءات المحددة في هذه القواعد.
المادة (8): التعديلات على الدعوى أو الدفاع
-
-
القيود على التعديلات قبل تشكيل هيئة التحكيم
-
-
لا يجوز لأي طرف في التحكيم تعديل أو إضافة إلى طلب التحكيم، أو الرد عليه، أو بيان الدعوى، أو بيان الدفاع قبل تشكيل هيئة التحكيم، إلا إذا قرر المدير التنفيذي خلاف ذلك بناءً على مبررات قانونية مقبولة.
-
التعديلات بعد تشكيل هيئة التحكيم
-
-
يحق للأطراف تعديل أو إضافة دفوعهم بعد تشكيل هيئة التحكيم، بشرط الحصول على إذن مسبق منها.
-
تمنح هيئة التحكيم الإذن بالتعديل أو الإضافة إذا لم يكن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تأخير غير مبرر يضر بمصلحة الطرف الآخر، أو إذا كان التعديل أو الإضافة لا يخرج عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم كما هو محدد في اتفاق التحكيم والقواعد المعتمدة.
المادة (9): التمثيل والمساعدة القانونية
-
حق الأطراف في التمثيل القانوني
-
يحق لكل طرف في التحكيم تعيين ممثل قانوني لتمثيله أمام هيئة التحكيم ودار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، على أن يُمنح الممثل القانوني توكيلًا خطيًا خاصًا لمتابعة الإجراءات التحكيمية نيابةً عنه.
-
يشمل هذا الحق الممثلين القانونيين الأجانب، بغض النظر عن النطاق القضائي المرخص لهم بمزاولة مهنتهم فيه، شريطة امتثالهم لقواعد وإجراءات المركز.
-
الإبلاغ عن الممثلين القانونيين والمفوضين
-
يتعين على الأطراف إبلاغ هيئة التحكيم والمدير التنفيذي للمركز وكافة الأطراف الأخرى بأسماء وعناوين ممثليهم القانونيين أو المفوضين بالتحدث نيابةً عنهم أمام هيئة التحكيم أو الجهات المختصة في المركز، مع تقديم الوثائق التي تثبت الصفة القانونية لهؤلاء الممثلين.
-
تغيير الممثل القانوني أثناء التحكيم
-
يجوز لأي طرف تغيير ممثله القانوني خلال إجراءات التحكيم، على أن يتم إبلاغ هيئة التحكيم والمدير التنفيذي للمركز وجميع الأطراف الأخرى بذلك فورًا.
-
في حال كان التحكيم قد تم حجزه للمداولة والقرار، يجوز لهيئة التحكيم رفض تغيير الممثل القانوني إذا ارتأت أن ذلك قد يؤثر سلبًا على استكمال الإجراءات وإصدار الحكم النهائي
الباب الرابع : التحكيم في قضايا العقود المتعددة والاطراف المتعددين
:
المادة (10): العقود المتعددة
-
تقديم دعاوى تحكيمية متعددة ضمن طلب واحد
-
يجوز لأي طرف في التحكيم تقديم دعاوى ناشئة عن أكثر من عقد أو أكثر من اتفاقية تحكيم في طلب تحكيم واحد، متى كان الإجراء المطلوب ناتجًا عن:
-
-
نفس المعاملة التجارية أو القانونية.
-
سلسلة تعاملات مترابطة بين الأطراف.
-
اتفاقيات تحكيم متعددة، بشرط أن تكون جميع الدعاوى المقدمة مشمولة ضمن نطاق تلك الاتفاقيات.
-
-
-
الاعتراض على ضم الدعاوى التحكيمية
-
يحق لأي طرف في الدعوى التحكيمية الاعتراض على ضم جميع الدعاوى في إجراء تحكيمي واحد، وذلك عبر تقديم اعتراضه إلى:
-
-
المدير التنفيذي للمركز.
-
هيئة التحكيم المعنية بالنزاع.
-
-
-
لا يؤثر تقديم هذا الاعتراض على سلطة هيئة التحكيم في البت فيه واتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تراه ملائمًا لسير إجراءات التحكيم.
-
يكون قرار هيئة التحكيم بشأن الاعتراض ملزمًا لجميع أطراف التحكيم، وفقًا للقواعد الإجرائية المعتمدة لدى المركز.
المادة (11): إدخال أطراف إضافية في التحكيم
-
طلب إدخال طرف إضافي
-
يجوز لأي طرف في التحكيم التقدم بطلب مكتوب إلى المدير التنفيذي للمركز والطرف الآخر، لإعلامهم برغبته في إدخال طرف إضافي إلى إجراءات التحكيم.
-
لا يجوز إدخال أي طرف إضافي بعد تعيين هيئة التحكيم، إلا إذا:
أ. وافق جميع الأطراف، بمن فيهم الطرف الإضافي، على هذا الإدخال.
ب. وافق الطرف الإضافي صراحةً على تشكيل هيئة التحكيم المعينة.
ج. قررت هيئة التحكيم قبول الإدخال بعد مراجعة الطلب وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة.
-
معايير نظر هيئة التحكيم في طلب الإدخال
عند نظر هيئة التحكيم في طلب إدخال الطرف الإضافي، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة بالنزاع، بما في ذلك:
-
مدى اختصاص هيئة التحكيم بإدخال الطرف الإضافي.
-
مدى تمتع هيئة التحكيم بالولاية التحكيمية على الطرف الإضافي.
-
توقيت تقديم طلب الإدخال وتأثيره على سير إجراءات التحكيم.
-
أي تعارض محتمل في المصالح قد ينشأ عن الإدخال.
-
الأثر القانوني والإجرائي لهذا الإدخال على نزاهة وفعالية التحكيم.
-
تاريخ بدء التحكيم للطرف الإضافي
-
يُعتبر تاريخ بدء إجراءات التحكيم بالنسبة للطرف الإضافي هو التاريخ الذي يقبل فيه رسميًا بالإدخال.
-
محتوى طلب الإدخال
-
يجب أن يتضمن طلب الإدخال كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة في طلب التحكيم الأصلي، بما في ذلك بيانات الطرف الإضافي وملف النزاع المتعلق به.
-
حقوق الطرف الإضافي المقبول في التحكيم
-
يجوز للطرف الإضافي، بعد قبوله وإدخاله في التحكيم، تقديم دعاوى ضد أي طرف آخر في الدعوى وفقًا للقواعد الإجرائية المعتمدة لدى المركز.
المادة (12): ضم الدعاوى التحكيمية
-
شروط وإجراءات ضم الدعاوى التحكيمية
يجوز للهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الفلسطيني أو المدير العام لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، بناءً على طلب أي من أطراف التحكيم أو بمبادرة من هيئة التحكيم، اتخاذ قرار ضم قضيتين تحكيميتين أو أكثر ضمن دعوى تحكيمية واحدة، وفقًا للضوابط التالية:
أ. إذا وافق جميع الأطراف المعنيين على الضم.
ب. إذا كانت جميع دعاوى التحكيم المستندة إلى نفس اتفاق التحكيم.
ج. إذا كانت الدعاوى قائمة على اتفاقيات تحكيم مختلفة، ولكن هناك علاقة قانونية مترابطة بين المنازعات، ويوجد رابط قانوني وواقعي متكامل يسمح بضمها، فيجوز للهيئة الإدارية للمركز أو المدير العام الموافقة على الضم.
-
القيود المفروضة على ضم الدعاوى
-
لا يجوز تقديم طلب ضم دعاوى التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم في أي من القضايا ذات الصلة قد تشكّلت بالكامل، إلا إذا:
-
-
وافق جميع الأطراف في جميع القضايا التحكيمية على الضم.
-
وافقت جميع هيئات التحكيم المعنية على هذا الإجراء.
-
-
-
الاعتبارات الواجب مراعاتها عند البت في قرار الضم
عند اتخاذ قرار ضم دعاوى التحكيم، يتعين على الهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي مراعاة ما يلي:
أ. القانون الواجب التطبيق على القضايا محل الضم.
ب. مدى تعيين نفس المحكمين في جميع القضايا ذات الصلة مع ضمان عدم وجود تعارض في المصالح.
ج. مدى التقدم الذي تم إحرازه في كل قضية تحكيم على حدة.
د. مدى توافق قرار الضم مع مبادئ العدالة وضمان فعالية التحكيم.
-
تعيين هيئة التحكيم في القضايا المضمومة
-
بمجرد اتخاذ قرار ضم القضايا التحكيمية، يُعتبر كل طرف من أطراف التحكيم قد تنازل عن حقه في ترشيح محكم مستقل.
-
تتولى الهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي استكمال تعيين هيئة التحكيم الموحدة للدعاوى المضمومة، ويجوز لها:
-
-
إلغاء تعيين محكمين سابقين أو تأكيد تعيينهم.
-
تعيين محكمين إضافيين إن اقتضى الأمر.
-
اختيار أحد المحكمين المعينين سابقًا ليكون ضمن هيئة التحكيم المكلفة بالنظر في القضايا المضمومة.
-
-
المادة (13) : تنسيق الاجراءات
في حال وجود أكثر من قضية تحكيمية قيد النظر وفق هذه القواعد، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف المعنية، اتخاذ تدابير لتنسيق الإجراءات بين قضيتي تحكيم أو أكثر، وذلك من خلال:
-
مواءمة الجوانب الإجرائية بين القضايا المعروضة.
-
إصدار حكم موحد يشمل جميع القضايا التحكيمية ذات الصلة.
-
تعليق إحدى القضايا التحكيمية مؤقتًا إلى حين الفصل في قضية أخرى ترتبط بها، وذلك في الحالات التالية:
أ. إذا كانت نفس هيئة التحكيم قد تم تشكيلها في جميع القضايا محل النظر.
ب. إذا كانت هناك مسائل قانونية أو وقائعية مشتركة بين القضايا التحكيمية المطروحة.
ج. إذا كان تنسيق الإجراءات سيؤدي إلى تسوية النزاع بطريقة أسرع وأكثر كفاءة من حيث الوقت والتكلفة.
الباب الخامس : تشكيل هيئة التحكيم
المادة (14) : عدد المحكمين
في حال عدم اتفاق الأطراف مسبقًا على عدد المحكمين، يتم تعيين محكم فرد بصفته الهيئة التحكيمية، ما لم يقرر المدير التنفيذي، وبعد التشاور مع الأطراف، تعيين ثلاثة محكمين أو أكثر، وذلك بناءً على:
-
-
-
حجم القضية.
-
درجة تعقيد النزاع.
-
ظروف التحكيم ومتطلبات العدالة الإجرائية.
-
-
المادة (15) : تشكيل هيئة التحكيم
-
-
-
-
اتفاق الأطراف على إجراءات ترشيح المحكمين
-
-
-
-
يجوز للأطراف الاتفاق على أي إجراء لترشيح المحكمين وفقًا لما يرونه مناسبًا، على أن يقوموا بإبلاغ المدير التنفيذي للمركز بالإجراءات المتفق عليها لضمان سير التحكيم وفق القواعد المنظمة.
-
-
-
ترشيح المحكمين بمساعدة المدير التنفيذي
-
-
-
-
يحق للأطراف الاتفاق على ترشيح محكمين إما بمساعدة المدير التنفيذي أو بدونها.
-
يتعين عليهم إبلاغ المدير التنفيذي بأسماء المرشحين، ليقوم المركز بإرسال إقرار بقبول الترشيح إلى المحكمين المعنيين، مرفقًا بنسخة من هذه القواعد لضمان التزامهم بها.
-
-
-
تعيين المحكمين عند عدم اتفاق الأطراف
-
-
-
-
في حال عدم توصل الأطراف إلى ترشيح محكمين خلال المهلة المحددة، يحق لأي طرف تقديم طلب إلى المدير التنفيذي ليقوم بتعيين المحكمين وفقًا لأحكام هذه القواعد، بما يضمن استمرارية إجراءات التحكيم بكفاءة وعدالة.
المادة (16): تعيين المحكم الفرد
-
إذا كان النزاع المعروض على التحكيم سيتم الفصل فيه بواسطة محكم فرد، يتعين على الأطراف الاتفاق المشترك على ترشيح هذا المحكم.
-
في حال عدم اتفاق الأطراف على تعيين المحكم خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، يتولى المدير التنفيذي تعيين المحكم وفقًا لأحكام هذه القواعد، بما يضمن حسن سير الإجراءات التحكيمية وضمان استقلالية وحيادية المحكم المختار.
المادة (17): تعيين هيئة تحكيم ثلاثية
-
ترشيح المحكمين من قبل الأطراف
-
في حال تم الاتفاق على أن يتم الفصل في النزاع من خلال هيئة تحكيم ثلاثية، ولم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتعين على كل طرف ترشيح محكم واحد خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اعلام الطرف الأخير بطلب التحكيم.
-
تعيين المحكم الثالث
-
في حال عدم اتفاق الأطراف على تعيين المحكم الثالث، يتولى المحكمين المختارين تعيينه ليكون المحكم المرجح ورئيسًا لهيئة التحكيم، وذلك وفقًا لأحكام هذه القواعد وبما يحقق استقلالية وحيادية هيئة التحكيم، وفي حال عدم توافق المحكمين الآخرين على اختيار المحكم الثالث خلال (15) يوما يتولى المدير التنفيذي مهمة اختيار المحكم الثالث خلال (15) عشر يوما من اليوم التالي.
المادة (18): تشكيل هيئة التحكيم في التحكيم متعدد الأطراف
-
ترشيح المحكمين في حالة تعدد الأطراف
-
في حال كان التحكيم يضم أكثر من طرفين، يتعين على المدعين المتعددين ترشيح محكم واحد بالاتفاق فيما بينهم، كما يجب على المدعى عليهم المتعددين ترشيح محكم واحد بالاتفاق فيما بينهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
-
إذا لم يتمكن أي من الطرفين المتعددين من التوصل إلى اتفاق على تعيين محكم خلال المهلة المحددة، يُعتبر كل طرف قد تنازل عن حقه في ترشيح المحكم، ويحق للهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي أو المدير العام لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية تعيين المحكمين لضمان سير العملية التحكيمية.
-
ترشيح المحكم في حالة إدخال طرف إضافي
-
إذا تم إدخال طرف إضافي إلى إجراءات التحكيم، يحق له الاشتراك مع المدعين أو المدعى عليهم في ترشيح محكم واحد، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إدخاله رسميًا في الدعوى التحكيمية.
-
تعيين المحكمين من قبل المركز
-
يحتفظ المدير التنفيذي بحق تعيين المحكمين مباشرةً، بعد التشاور مع الأطراف، وفقًا لأحكام هذه القواعد، لضمان نزاهة واستقلالية هيئة التحكيم.
المادة (19) : الإفصاح عن الاستقلال والحياد
-
-
التزام المحكم بالإفصاح عن الاستقلال والحياد
-
-
يتعين على المحكم فور قبوله التعيين التوقيع على بيان قبول التعيين، يؤكد فيه:
-
-
التزامه بأداء مهامه التحكيمية وفقًا لهذه القواعد.
-
استقلاليته وحياده التام تجاه أطراف النزاع.
-
تفرغه الكافي لإنجاز إجراءات التحكيم بكفاءة ووفق المهل الزمنية المحددة.
-
-
-
يجب على المحكم الإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكًا مبررة حول استقلاليته أو حياده، سواء كانت هذه الشكوك ناشئة عن مصالح شخصية، علاقات مالية، أو ارتباطات أخرى قد تؤثر على قراره التحكيمي.
-
الإفصاح المستمر خلال جميع مراحل التحكيم
-
-
في حال ظهور أي ظروف جديدة أثناء سير إجراءات التحكيم من شأنها التأثير على استقلالية المحكم أو حياده، يتعين على المحكم أو أي من الأطراف:
-
-
الإفصاح فورًا عن هذه الظروف لجميع الأطراف المعنية، ولهيئة التحكيم، وللإدارة التنفيذية للمركز.
-
يتولى المدير التنفيذي إبلاغ جميع الأطراف وهيئة التحكيم بهذه المعلومات لضمان الشفافية في الإجراءات.
-
-
الإفصاح عن أي تمويل من طرف ثالث
-
-
في حال وجود طرف ثالث يقدم تمويلًا لأي من أطراف التحكيم، يتوجب الإفصاح عن:
-
-
هوية هذا الطرف الثالث لجميع الأطراف ولهيئة التحكيم.
-
أي شخص أو جهة لها مصلحة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة في نتيجة التحكيم، لضمان الشفافية والاستقلالية في إجراءات التحكيم.
-
-
المادة (20): رد وعزل المحكم
-
-
-
-
حالات طلب رد المحكم
-
-
-
يجوز لأي طرف في التحكيم تقديم طلب رد محكم في أي من الحالات التالية:
أ. إذا وجدت ظروف تثير شكوكًا مبررة بشأن حياد المحكم أو استقلاليته.
ب. إذا أخفق المحكم في أداء مهامه التحكيمية بالشكل المطلوب.
ج. إذا تبين أن المحكم لا يمتلك المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف مسبقًا.
-
-
-
-
عزل المحكم لعدم قيامه بواجباته
-
-
-
-
يجوز للمدير التنفيذي طلب عزل المحكم، إذا تبين إخفاق المحكم في أداء واجباته أو امتناعه عن تنفيذ مهامه بما يؤثر على سير إجراءات التحكيم.
-
-
-
إجراءات تقديم طلب الرد
-
-
-
-
يجب على الطرف الذي يرغب في رد محكم تقديم طلب مكتوب إلى المدير التنفيذي خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ:
-
-
إبلاغه بتعيين المحكم المطلوب رده.
-
علمه بالظروف التي تثير الشكوك حول حياد المحكم أو استقلاليته.
-
-
-
يتعين أن يتضمن طلب الرد:
-
-
الأسباب القانونية والوقائعية المبررة للطلب.
-
الظروف التي تؤثر على استقلالية أو حياد المحكم.
-
-
-
لا يترتب على تقديم طلب رد المحكم تعليق إجراءات التحكيم الجارية أو التأثير على سيرها بأي شكل من الأشكال، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
المادة (21) : تبديل المحكمين
-
في حال عزل المحكم لأي سبب كان، أو تقديم استقالته مما يؤدي إلى شغور منصبه، يتوجب تعيين محكم بديل لضمان استمرار إجراءات التحكيم دون تأخير.
-
يجوز للمدير التنفيذي ترشيح محكم بديل وفقًا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة معايير الاستقلالية، الحياد، والمؤهلات اللازمة لاستكمال الإجراءات التحكيمية بفاعلية وعدالة.
المادة (22) : اعادة سماع المرافعات في حالة تبديل محكم
-
في حال تبديل أحد المحكمين بمحكم آخر، يكون لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، تقدير مدى الحاجة إلى إعادة سماع المرافعات، واتخاذ القرار المناسب بشأن نطاق هذه الإعادة.
-
يتوجب على هيئة التحكيم عقد جلسة مرافعة واحدة على الأقل بحضور المحكم البديل، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
الباب السادس : اجراءات التحكيم
مادة (23) : مباشرة اجراءات التحكيم وادخال اطراف اضافية
-
-
-
-
سلطة هيئة التحكيم في إدارة الإجراءات
-
-
-
-
تتمتع هيئة التحكيم، وفقًا لأحكام هذه القواعد، بالسلطة التقديرية في إدارة إجراءات التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة، شريطة:
-
-
ضمان معاملة جميع الأطراف على قدم المساواة.
-
توفير الفرص العادلة والمتكافئة لكل طرف في تقديم دفوعه وأدلته.
-
مباشرة التحكيم بكفاءة ومنع أي تأخير غير مبرر، بما يكفل الفصل في النزاع بصورة عادلة ومنصفة.
-
عقد الاجتماع التمهيدي وجدولة الإجراءات
-
-
-
-
يجوز لهيئة التحكيم، بعد الاستماع إلى وجهات نظر الأطراف، عقد اجتماع تمهيدي لتحديد جدول زمني لسير التحكيم.
-
يحق للأطراف إبداء آرائهم حول تمديد أو تقصير المدد الزمنية المنصوص عليها في هذه القواعد، شريطة عدم الإخلال بحق أي طرف في التمسك بأحكام القواعد المعتمدة.
-
-
-
استخدام التكنولوجيا في إجراءات التحكيم
-
-
-
-
يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإدارة إجراءات التحكيم، بما يحقق:
-
-
ضمان سرية المعلومات المتداولة.
-
تسهيل التواصل والاتصال الفعّال بين الأطراف.
-
مراعاة مشاركة جميع الأطراف بالتزامن، لضمان النزاهة والشفافية والمساواة في الإجراءات.
-
التزام الأطراف بحسن النية والتعاون في سير الإجراءات
-
-
-
-
يتعين على جميع الأطراف التصرف بحسن نية والتعاون لضمان سير التحكيم بطريقة فعالة، والامتناع عن أي مماطلة أو تأخير غير مبرر.
-
يلتزم الأطراف بالامتثال لأي أوامر أو قرارات تصدرها هيئة التحكيم، بما يحقق فعالية الإجراءات التحكيمية دون تأخير.
-
-
-
إدخال أطراف إضافية إلى التحكيم
-
-
-
-
يجوز لهيئة التحكيم، بناءً على طلب أحد الأطراف، السماح بإدخال طرف أو أكثر من الغير في إجراءات التحكيم، شريطة:
-
-
أن يكون الطرف المطلوب إدخاله طرفًا في اتفاق التحكيم.
-
أن تمنح هيئة التحكيم جميع الأطراف، بمن فيهم الطرف أو الأطراف المطلوب إدخالهم، فرصة عادلة لإبداء وجهات نظرهم بشأن الطلب.
-
ألا يؤدي إدخال الطرف الإضافي إلى إلحاق ضرر غير مبرر بأي من الأطراف.
-
-
-
لا يؤثر إدخال أطراف إضافية على تشكيل هيئة التحكيم، ويجوز لها إصدار حكم تحكيمي واحد أو عدة أحكام بشأن جميع الأطراف المشاركين في التحكيم.
-
-
-
تعيين أمين سر لهيئة التحكيم
-
-
-
-
يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين أمين سر لمساعدتها في إدارة الإجراءات، دون تحميل الأطراف أي رسوم إضافية مقابل هذا التعيين.
مادة (24) : مكان التحكيم
-
تحديد مكان التحكيم
-
في حال عدم اتفاق الأطراف على مكان التحكيم بموجب اتفاقية التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد المكان المناسب لإجراءات التحكيم، مع مراعاة:
-
-
ظروف الأطراف وظروف النزاع.
-
الاعتبارات العملية والقانونية التي تضمن سير الإجراءات بكفاءة.
-
-
-
يعتبر حكم التحكيم صادرًا في مكان التحكيم المحدد، بغض النظر عن مكان توقيعه الفعلي.
-
مرونة انعقاد هيئة التحكيم
-
تتمتع هيئة التحكيم بسلطة عقد اجتماعات المداولة في أي مكان تراه مناسبًا، وبالطريقة التي تراها ملائمة لسير الإجراءات.
-
يجوز لهيئة التحكيم عقد جلسات المرافعة أو أي اجتماعات أخرى، في أي مكان تراه مناسبًا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
مادة (25) : لغة التحكيم
-
-
تحديد لغة التحكيم
-
-
في حال عدم اتفاق الأطراف على لغة التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد اللغة أو اللغات التي ستُستخدم في جميع الإجراءات التحكيمية، مع مراعاة:
-
-
لغة اتفاق التحكيم (إن وجدت).
-
اللغة التي تعتمدها الأطراف في مراسلاتهم وأعمالهم التعاقدية.
-
كافة الظروف ذات الصلة التي تضمن وضوح الإجراءات لجميع الأطراف.
-
-
تقديم المستندات وترجمتها
-
-
يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر الأطراف بإرفاق ترجمة رسمية لأي مستند يُقدّم بلغته الأصلية، بحيث تتم ترجمته إلى اللغة أو اللغات المعتمدة في التحكيم وفقًا لاتفاق الأطراف أو قرار هيئة التحكيم.
-
تتحمل الأطراف المعنية مسؤولية توفير الترجمة وضمان دقتها، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
-
تحديد اللغة قبل تشكيل هيئة التحكيم
-
-
لحين اكتمال تشكيل هيئة التحكيم، يجوز للهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية تحديد اللغة المبدئية المستخدمة في الإجراءات، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك:
-
-
لغة اتفاق التحكيم (إن وجدت).
-
لغة المراسلات والمستندات المتبادلة بين الأطراف.
-
تحقيق العدالة والفعالية في إدارة إجراءات التحكيم.
-
-
المادة (26): بيان الدعوى
-
تقديم بيان الدعوى
-
يتعين على المحتكم تقديم بيان مكتوب بدعواه خلال المدة الزمنية التي تحددها هيئة التحكيم، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
-
متطلبات بيان الدعوى
-
يجب أن يشتمل بيان الدعوى على العناصر التالية:
-
بيانات الأطراف، بما في ذلك أسماؤهم الكاملة، عناوينهم، ووسائل التواصل المعتمدة لديهم.
ب. الوقائع والدفوع القانونية التي يستند إليها المحتكم، مرفقة بالأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه.
ج. المطالبات التحكيمية، محددة بوضوح، مع بيان قيمتها التقديرية عند الاقتضاء.
-
-
إرفاق الأدلة والمستندات الداعمة
-
يجب أن يكون بيان الدعوى مرفقًا بجميع المستندات والأدلة التي يستند إليها المحتكم، أو أن يتضمن إشارة واضحة إلى المستندات والأدلة التي سيتم تقديمها لاحقًا وفق الجدول الزمني للإجراءات.
مادة (27) : بيان الدفاع
-
تقديم بيان الدفاع
-
يتعين على المحتكم ضده تقديم بيان مكتوب بدفاعه وردّه على الدعوى خلال المدة الزمنية التي تحددها هيئة التحكيم، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
-
متطلبات بيان الدفاع
-
يجب أن يتضمن بيان الدفاع ما يلي:
أ. ردًا مفصلًا على الوقائع الواردة في بيان الدعوى، متضمنًا دفعه بالوقائع والأسس القانونية التي يستند إليها.
ب. إرفاق المستندات والأدلة والوثائق الداعمة لدفاعه، أو الإشارة إلى المستندات التي سيتم تقديمها في مرحلة لاحقة وفق الجدول الزمني المحدد.
-
تقديم الطلبات أو الادعاءات المتقابلة
-
يجوز للمحتكم ضده، سواء في بيان دفاعه أو في مرحلة لاحقة، تقديم طلبات متقابلة أو ادعاء متقابل، إذا ارتأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر تأخيره.
-
يجوز له التمسك بهذه الطلبات أو الادعاءات المتقابلة بقصد الدفع بالمقاصة، شريطة أن تكون هيئة التحكيم مختصة بالنظر والفصل فيها وفقًا لأحكام هذه القواعد.
-
انطباق الأحكام المتعلقة بالطلبات المتقابلة
-
تسري أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (25) من هذه القواعد على الطلبات المتقابلة والادعاءات المشار إليها في هذه المادة، وكذلك على الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
مادة (28) : تعديل بيان الدعوى او بيان الدفاع
-
يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم تعديل أو استكمال طلباته أو دفاعه، بما في ذلك الطلبات المتقابلة أو الدفع بالمقاصة، ما لم ترى هيئة التحكيم أن هذا التعديل أو الاستكمال:
أ. تم تقديمه في وقت متأخر بشكل غير مناسب قد يؤدي إلى الإضرار بسير الإجراءات.
ب. قد يُلحق ضررًا غير مبرر بالأطراف الأخرى.
ج. يتعارض مع أية اعتبارات أخرى تؤثر على العدالة الإجرائية.
-
ومع ذلك، لا يجوز تعديل أو استكمال الطلبات أو الدفاعات أو الطلبات المتقابلة أو الدفع بالمقاصة إذا كان ذلك من شأنه إخراج النزاع المعدّل أو المستكمل عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم، وفقًا لأحكام هذه القواعد واتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف.
مادة (29) : الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
-
سلطة هيئة التحكيم في الفصل في اختصاصها
-
تختص هيئة التحكيم بالفصل في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المستندة إلى:
أ. عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو تجاوز نطاقه.
ب. عدم جواز الفصل في الطلبات المقدمة في إطار أكثر من اتفاق تحكيم ضمن دعوى تحكيم واحدة.
-
استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي
-
يعامل شرط التحكيم المدرج ضمن عقد على أنه اتفاق مستقل عن بقية شروط العقد الأخرى.
-
لا يترتب على صدور أي قرار من هيئة التحكيم ببطلان العقد بطلان شرط التحكيم تلقائيًا، ما لم يُثبت بطلان شرط التحكيم بحد ذاته.
-
مواعيد تقديم الدفع بعدم الاختصاص
-
يجب تقديم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم خلال الآجال التالية:
أ. في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع.
ب. بالنسبة للطلبات المتقابلة أو الدفع بالمقاصة، يجب تقديم الدفع بعدم الاختصاص في موعد أقصاه تقديم الرد على هذه الطلبات.
-
لا يؤدي تعيين أي طرف لمحكم أو اشتراكه في تعيين محكم إلى سقوط حقه في تقديم الدفع بعدم الاختصاص.
-
في حالة تقديم دفع بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق اختصاصها، يجب تقديمه فور طرح المسألة التي يدعى بأنها تخرج عن نطاق سلطتها أثناء الإجراءات التحكيمية.
-
يجوز لهيئة التحكيم قبول الدفع المقدم بعد هذه المواعيد إذا تبين لها أن التأخير كان له ما يبرره قانونيًا وإجرائيًا.
-
الفصل في الدفوع بعدم الاختصاص
-
يجوز لهيئة التحكيم الفصل في الدفع بعدم الاختصاص إما بقرار مستقل يصدر قبل الفصل في الموضوع، أو ضمن حكمها النهائي في النزاع.
-
تحتفظ هيئة التحكيم بسلطتها في الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكمها النهائي، حتى في حال وجود اعتراض على اختصاصها منظور أمام القضاء.
مادة (30) : المواعيد الاجرائية
-
تسري المواعيد المحددة من قبل هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة وجميع المذكرات والمرافعات ذات الصلة بالإجراءات التحكيمية.
-
يجوز لهيئة التحكيم، وفقًا لسلطتها التقديرية، تمديد المواعيد المقررة إذا ارتأت أن هناك مبررًا قانونيًا أو إجرائيًا لذلك، شريطة ألا يتعارض التمديد مع أحكام هذه القواعد أو يؤدي إلى تعطيل غير مبرر لسير التحكيم.
المادة (31): الأدلة في إجراءات التحكيم
-
-
عبء الإثبات
-
-
يقع على عاتق كل طرف في التحكيم إثبات الوقائع التي يستند إليها في دعواه أو دفاعه، وذلك وفقًا للقواعد القانونية والإجرائية المعمول بها.
-
الشهادة والإفادة
-
-
يجوز لأي شخص، بما في ذلك الأطراف أنفسهم أو أي شخص له صلة بأحد الأطراف، الإدلاء بشهادته أمام هيئة التحكيم بصفته شاهدًا، سواء كشاهد وقائع أو كخبير فني، وذلك في حدود ما يسمح به القانون الواجب التطبيق.
-
يجوز للشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، تقديم شهاداتهم مكتوبة وموقعة، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك وتطلب الإدلاء بالشهادة شفويًا.
-
طلب الأدلة والوثائق
-
-
يجوز لهيئة التحكيم، في أي وقت أثناء الإجراءات التحكيمية، أن تطلب من أي من الأطراف تقديم مستندات أو وثائق أو أي أدلة أخرى، على أن يتم تقديمها خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة.
-
تقييم الأدلة
-
-
تختص هيئة التحكيم وحدها بتقدير مدى قبول الأدلة المقدمة، ومدى ارتباطها بموضوع النزاع، وأهمية وزنها القانوني والفني في القضية المعروضة عليها.
مادة (32) : جلسات المرافعة
-
آلية عقد جلسات التحكيم
-
تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تحديد كيفية عقد جلسات المرافعة، سواء:
-
-
بالحضور الشخصي للأطراف والشهود.
-
عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي مثل الفيديو كونفرنس، الغرف الإلكترونية المغلقة، أو أي وسيلة تقنية أخرى تضمن السرية وخصوصية الجلسات.
-
بصورة مختلطة تجمع بين الحضور الشخصي والحضور عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية مثل Zoom أو غيره من الأنظمة المعتمدة.
-
-
-
يتم اتخاذ القرار بشأن آلية انعقاد الجلسات من قبل هيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف، مع مراعاة ظروف كل قضية ومتطلبات العدالة وسهولة مشاركة الأطراف والشهود.
-
الاستماع إلى الشهود والخبراء
-
يجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى شهادة الشهود والخبراء واستجوابهم ومناقشتهم وفقًا للشروط والإجراءات التي تقررها الهيئة، بما يضمن تحقيق العدالة وسلامة سير الإجراءات التحكيمية.
مادة (33) : الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم
-
تعيين الخبير وتحديد مهمته
-
يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين خبير مستقل أو أكثر لإعداد تقرير خطي حول مسائل معينة ذات صلة بالنزاع، على أن:
-
-
تحدد هيئة التحكيم نطاق مهمة الخبير بشكل واضح ومفصل.
-
يتم إرسال تفاصيل المهمة إلى الخبير والأطراف.
-
يُمنح الخبير مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تعيينه لتقديم تقريره إلى هيئة التحكيم، مع جواز تمديد المدة إذا ارتأت هيئة التحكيم أسبابًا موجبة لذلك.
-
-
-
استقلالية الخبير وحق الاعتراض عليه
-
قبل قبوله التعيين، يتعين على الخبير تقديم بيان بمؤهلاته وإقرارًا بحياده واستقلاله إلى هيئة التحكيم.
-
يحق للأطراف الاعتراض على تعيين الخبير إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر ذلك، على أن يقدم الاعتراض إلى هيئة التحكيم للنظر والبت فيه.
-
بعد تعيين الخبير، لا يجوز لأي طرف الاعتراض على مؤهلاته أو حياده أو استقلاله، إلا إذا استند الاعتراض إلى أسباب لم تكن معلومة وقت التعيين، وفي هذه الحالة تتولى هيئة التحكيم الفصل في الاعتراض وفق ما تراه مناسبًا.
-
تزويد الخبير بالمعلومات والوثائق
-
يتعين على الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة بالنزاع إلى الخبير وهيئة التحكيم، كما يتعين عليهم تمكين الخبير من الاطلاع على الوثائق أو المعاينات الضرورية لأداء مهمته.
-
في حال نشوء خلاف بين أحد الأطراف والخبير حول صلة الوثائق أو المعلومات المطلوبة بالنزاع، تتولى هيئة التحكيم الفصل في هذا الخلاف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
-
إتاحة تقرير الخبير للأطراف
-
تقوم هيئة التحكيم بإرسال نسخة من تقرير الخبير إلى جميع الأطراف فور تسلمه، مع منحهم فرصة لإبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليه.
-
يحق لأي طرف الاطلاع على المستندات أو الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره.
-
مناقشة الخبير واستجوابه
-
يجوز للأطراف، بناءً على طلب أي منهم، طلب استجواب الخبير ومناقشته حول ما ورد في تقريره.
-
يحق لأي طرف إحضار خبراء من طرفه للإدلاء بشهادتهم حول موضوع النزاع أو المسائل التي أثارها تقرير الخبير، وذلك وفقًا لأحكام هذه القواعد.
مادة (34) : الاخفاق ( التخلف عن المواعيد )
-
إخفاق المحتكم في تقديم بيان دعواه
-
إذا أخفق المحتكم في تقديم بيان دعواه خلال المدة المحددة، يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم تكن هناك مسائل متبقية تتطلب الفصل فيها، وفي هذه الحالة تقرر هيئة التحكيم استمرار الإجراءات وفقًا لما تراه مناسبًا.
-
إخفاق المحتكم ضده في تقديم بيان دفاعه
-
إذا أخفق المحتكم ضده في تقديم رده على الدعوى أو بيان دفاعه خلال المدة المحددة، تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم، دون أن يُعتبر هذا الإخفاق إقرارًا ضمنيًا بادعاءات المحتكم.
-
ينطبق نفس الحكم في حالة إخفاق المحتكم في الرد على الدعوى المقابلة المقدمة من المحتكم ضده، أو في حالة عدم الرد على الطلب المتعلق بحق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
-
التخلف عن حضور الجلسات دون مبرر
-
إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور جلسة من جلسات هيئة التحكيم دون تقديم مبرر مقبول، وكان قد تم تبليغه بموعدها وفقًا لهذه القواعد، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا رأت ذلك مناسبًا، دون أن يؤثر هذا التخلف على سير العملية التحكيمية.
-
الإخفاق في تقديم المستندات والأدلة
-
إذا طلبت هيئة التحكيم من أحد الأطراف تقديم مستندات أو أدلة كان قد التزم بتقديمها، وأخفق في ذلك دون عذر مقبول، يجوز لهيئة التحكيم:
-
-
تقدير النتائج المترتبة على هذا الإخفاق.
-
إصدار حكمها بناءً على الأدلة المتاحة.
-
اعتبار الطرف المخفق عاجزًا عن تقديم البينة التي كان يتوجب عليه تقديمها لتأييد موقفه في النزاع.
-
-
مادة (35) : قفل باب المرافعة
-
قفل باب المرافعة بعد استكمال الإجراءات
-
تقرر هيئة التحكيم إغلاق باب المرافعة في الوقت الذي تراه مناسبًا، بعد استكمال جميع الإجراءات التحكيمية، وبما يضمن إتاحة الفرصة الكافية لكل طرف لتقديم دفوعه وأدلته.
-
إعادة فتح باب المرافعة في حالات استثنائية
-
يجوز لهيئة التحكيم إعادة فتح باب المرافعة في أي من الحالتين التاليتين:
-
بمبادرة من الهيئة ذاتها إذا رأت وجود أسباب جوهرية تستدعي ذلك.
-
بناءً على طلب أحد الأطراف، شريطة أن تقدم أسباب مبررة أو أن تكون هناك ظروف استثنائية تستوجب السماح بمرافعات إضافية قبل مداولة الحكم وإصدار قرار التحكيم النهائي.
المادة (36): النزول عن حق الاعتراض
-
إذا لم يبادر أي طرف من الأطراف إلى الاعتراض على أي مخالفة لهذه القواعد أو على أي شرط من شروط اتفاق التحكيم في الوقت المناسب، يُعتبر ذلك تنازلًا منه عن حقه في الاعتراض، ما لم يثبت أن عدم تقديم الاعتراض كان مبررًا في ظل الظروف القائمة، وفقًا لما تقدره هيئة التحكيم.
الباب السابع : حكم التحكيم
المادة (37): القرارات التحكيمية
-
صدور القرارات وفقًا لتشكيل هيئة التحكيم
-
إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من محكم فرد، يصدر قراره ملزمًا لجميع الأطراف.
-
إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم واحد، وكان التشكيل وتريًا، يتم إصدار حكم التحكيم أو أي قرار آخر بأغلبية المحكمين.
-
اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية
-
يجوز لرئيس هيئة التحكيم، في المسائل الإجرائية، إصدار القرارات منفردًا في الحالات التالية:
-
إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة بين أعضاء هيئة التحكيم.
-
إذا أجازت هيئة التحكيم ذلك صراحة.
-
يكون القرار الصادر عن رئيس هيئة التحكيم في المسائل الإجرائية قابلًا لإعادة النظر فيه من قبل هيئة التحكيم بكامل تشكيلها عند الاقتضاء.
مادة (38) : شكل حكم التحكيم وأثره
-
إمكانية إصدار أحكام تحكيم مستقلة
-
يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكام تحكيم مستقلة تتعلق بمسائل مختلفة في أوقات مختلفة، وفق ما تراه مناسبًا لسير الإجراءات والفصل التدريجي في النزاع.
-
إلزامية حكم التحكيم
-
تصدر جميع أحكام التحكيم بشكل نهائي وملزم لجميع الأطراف، ويلتزم الأطراف باحترامها وتنفيذها دون أي تأخير.
-
تسبيب الحكم التحكيمي
-
تصدر جميع الأحكام التحكيمية مسببّة، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.
-
متطلبات شكل حكم التحكيم
-
يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوبًا وموقعًا من جميع أعضاء هيئة التحكيم، وأن يتضمن:
-
تاريخ صدور الحكم.
-
اتفاق التحكيم ومكان التحكيم.
-
أسباب عدم التوقيع في حال رفض أحد أعضاء هيئة التحكيم التوقيع.
-
مراجعة مسودة الحكم
-
ترسل هيئة التحكيم مسودة الحكم إلى المدير التنفيذي لمراجعتها من حيث الشكل، دون التدخل في مضمون القرار التحكيمي.
-
إصدار وإرسال حكم التحكيم للأطراف
-
ترسل هيئة التحكيم الحكم النهائي إلى المدير التنفيذي للمركز مع عدد كافٍ من النسخ لجميع الأطراف وللهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم.
-
يتولى المدير التنفيذي إرسال نسخة مصدقة حسب الأصول لكل من الأطراف، بشرط أن يكونوا قد سددوا جميع الرسوم والمصاريف المستحقة وفقًا لهذه القواعد.
-
طلب نسخ إضافية من حكم التحكيم
-
بناءً على طلب أي طرف من أطراف التحكيم، يقوم المدير التنفيذي للمركز بتقديم نسخ إضافية طبق الأصل من حكم التحكيم المعتمد، وذلك مقابل رسم محدد نظير هذه الخدمة.
مادة (39) : اصدار حكم التحكيم النهائي
-
ما لم يتفق الأطراف صراحةً على مدة زمنية محددة لإصدار حكم التحكيم النهائي، يجوز لهيئة التحكيم، وفقًا لسلطة تقديرها، تحديد المدة الزمنية اللازمة لإصدار الحكم، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحكام القانون الواجب التطبيق، وبما يراعي مقتضيات العدالة وأحكام هذه القواعد.
مادة (40) : القانون الواجب التطبيق والمحكم المفوض بالصلح
-
-
تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع
-
-
تطبق هيئة التحكيم القواعد القانونية التي يتفق عليها أطراف التحكيم لحكم النزاع.
-
في حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق، تعتمد هيئة التحكيم القواعد القانونية التي تراها أكثر ارتباطًا بالنزاع، بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف.
-
سلطة هيئة التحكيم في الحكم بالصلح والعدل والإنصاف
-
-
يجوز للأطراف تفويض هيئة التحكيم بالحكم وفق مبادئ الصلح أو مبادئ العدل والإنصاف، ما لم يكن هناك اتفاق صريح بين الأطراف يستبعد هذه الصلاحية.
-
القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم
-
-
يكون القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو قانون مكان إجراء التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
-
يتعين على هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفق شروط العقد المبرم بين الأطراف، مع مراعاة الأعراف التجارية السارية على موضوع النزاع، بما يحقق العدالة بين الأطراف.
المادة (41): التسوية الودية وأسباب إنهاء إجراءات التحكيم
-
إنهاء التحكيم بناءً على تسوية ودية
-
إذا اتفق الأطراف على تسوية ودية تنهي النزاع، يتعين على هيئة التحكيم إصدار حكم بإنهاء إجراءات التحكيم.
-
تقوم هيئة التحكيم بتثبيت التسوية في حكم تحكيمي نهائي وفق الشروط المتفق عليها بين الأطراف.
-
لا تكون هيئة التحكيم ملزمة بتسبيب الحكم، ما لم يطلب الأطراف ذلك صراحةً وفق ما اتفقوا عليه.
-
إنهاء الإجراءات لانعدام الجدوى
-
إذا تعذر استمرار إجراءات التحكيم بسبب انعدام الجدوى أو لأي سبب آخر يمنع استكمالها قبل صدور الحكم النهائي، يتعين على هيئة التحكيم إخطار الأطراف بنيّتها إنهاء إجراءات التحكيم، مع توضيح الأسباب التي دعتها إلى ذلك.
-
صلاحية رئيس هيئة التحكيم في إنهاء الإجراءات
-
يجوز لرئيس هيئة التحكيم، وفق سلطته التقديرية، إصدار قرار بإنهاء إجراءات التحكيم دون الرجوع إلى الأطراف، ما لم يكن هناك اتفاق صريح بين الأطراف يمنع ذلك.
الباب الثامن: صلاحيات هيئة التحكيم بعد اصدار الحكم
مادة (42) : تفسير حكم التحكيم
-
حق الأطراف في طلب التفسير
-
يحق لأي طرف في التحكيم التقدم بطلب خطي إلى هيئة التحكيم لتفسير حكم التحكيم، وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تسلمه للحكم.
-
يتوجب على الطرف مقدم الطلب إخطار الطرف الآخر ودار الوساطة والتحكيم بهذا الطلب.
-
يجوز لهيئة التحكيم دعوة الطرف الآخر لإبداء تعليقاته على طلب التفسير خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تبليغه بالطلب.
-
إصدار قرار التفسير
-
تصدر هيئة التحكيم قرارها بالتفسير كتابيًا خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يومًا من تاريخ انقضاء مدة التعليق على الطلب.
-
يعتبر حكم التفسير جزءًا لا يتجزأ من حكم التحكيم النهائي، وتسري عليه جميع أحكام هذه القواعد.
مادة (43) : تصحيح حكم التحكيم
-
-
تصحيح الأخطاء المادية من قبل هيئة التحكيم
-
-
يجوز لهيئة التحكيم تصحيح أي خطأ مادي أو كتابي أو حسابي وقع في حكم التحكيم، وذلك من تلقاء نفسها خلال مدة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إرسال الحكم إلى دار الوساطة والتحكيم.
-
حق الأطراف في طلب التصحيح
-
-
يحق لأي طرف من أطراف التحكيم التقدم بطلب خطي إلى هيئة التحكيم لتصحيح أي خطأ مادي في حكم التحكيم، وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تسلمه للحكم.
-
يتوجب على الطرف مقدم الطلب إخطار الطرف الآخر ودار الوساطة والتحكيم بهذا الطلب.
-
إذا وجدت هيئة التحكيم أن الطلب له ما يبرره، تصدر قرارها بالتصحيح خلال مدة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تسلمها الطلب.
-
إصدار حكم التصحيح
-
-
تصدر هيئة التحكيم حكم التصحيح كتابةً، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من حكم التحكيم النهائي، وتُطبق عليه جميع أحكام هذه القواعد.
مادة (44) : حكم التحكيم الاضافي
-
حق الأطراف في طلب حكم تحكيم إضافي
-
يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم التقدم بطلب خطي إلى هيئة التحكيم لإصدار حكم تحكيم إضافي بشأن أي طلب سبق تقديمه أثناء إجراءات التحكيم ولم تفصل فيه هيئة التحكيم.
-
يجب تقديم الطلب خلال مدة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تسلم الطرف المعني حكم التحكيم النهائي، مع إخطار الطرف الآخر ودار الوساطة والتحكيم بهذا الطلب.
-
يجوز لهيئة التحكيم دعوة الطرف الآخر لإبداء دفوعه بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تبليغه.
-
إصدار الحكم الإضافي
-
يتعين على هيئة التحكيم إصدار حكمها بشأن الطلب الإضافي خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يومًا من تاريخ انتهاء مهلة تقديم دفوع الطرف الآخر.
-
يجوز لهيئة التحكيم تمديد مهلة إصدار الحكم الإضافي مرة واحدة فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك، على ألا تتجاوز مدة التمديد خمسة عشر (15) يومًا.
-
طبيعة حكم التحكيم الإضافي
-
يعتبر حكم التحكيم الإضافي جزءًا مكملاً ولا يتجزأ من حكم التحكيم النهائي، وتطبق عليه جميع أحكام هذه القواعد.
الباب التاسع: أحكام عامة
المادة (45): السرية في إجراءات التحكيم
-
الالتزام بالسرية ومنع الإفشاء
-
يحظر إفشاء أي معلومات يتم الكشف عنها من قبل الأطراف أو الشهود أثناء إجراءات التحكيم.
-
يشمل هذا الحظر المحكمين، وأي شخص يتم تعيينه من قبل هيئة التحكيم، بما في ذلك إدارة المركز، المدير التنفيذي، أمين سر هيئة التحكيم، وأي شخص آخر له دور في الإجراءات.
-
يمتد نطاق السرية ليشمل:
-
الأحكام التحكيمية وأي قرارات أو تدابير احترازية تصدر عن هيئة التحكيم.
-
التقارير، البيانات الحسابية، أو أي مستندات أخرى ذات صلة بالنزاع.
-
لا يجوز رفع هذا الحظر أو الإفصاح عن أي من المعلومات المذكورة إلا بموافقة صريحة من جميع الأطراف المعنية.
-
حماية المعلومات السرية والأسرار التجارية
-
يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأسرار التجارية والمعلومات الحساسة المتاحة لديها، وذلك بالوسائل التي تراها مناسبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (46): الأمن السيبراني في إجراءات التحكيم الإلكتروني
-
يلتزم الأطراف، المحكمون، وإدارة المركز باتباع تدابير صارمة لحماية المعلومات وضمان أمن البيانات المرتبطة بإجراءات التحكيم الإلكتروني، بما في ذلك جميع المستندات والمراسلات الرقمية ووسائل الاتصال الإلكترونية المستخدمة خلال سير الدعوى.
-
تشمل التدابير الأمنية المعتمدة ما يلي:
-
استخدام أنظمة مشفرة لضمان حماية المعلومات المتداولة أثناء الإجراءات.
-
تفعيل بروتوكولات الأمان السيبراني لمنع أي اختراق أو تسريب غير مصرح به.
-
تحديد مستويات الصلاحية للوصول إلى البيانات التحكيمية، بحيث تكون متاحة فقط للأشخاص المخولين رسميًا.
-
مراقبة الامتثال لمعايير الحماية وفقًا للإجراءات التي تحددها إدارة المركز.
-
-
يتم إدارة وتنفيذ تدابير الأمن السيبراني تحت إشراف المدير التنفيذي للمركز، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الامتثال لأفضل الممارسات في أمن المعلومات.
المادة (47) : صلاحيات دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية في إصدار اللوائح التنفيذية والتعديلات
-
-
-
-
سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والملاحق التوضيحية
-
-
-
تتمتع دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية ومركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لها بصلاحية إصدار القرارات التنظيمية والملاحق التوضيحية واللوائح التنفيذية المكملة لهذه القواعد، بهدف تفسيرها وبيان آليات تطبيقها، وضمان حسن سير إجراءات التحكيم بكفاءة وشفافية.
-
-
-
-
اعتبار اللوائح والملاحق جزءًا لا يتجزأ من القواعد
-
-
-
تُعتبر جميع اللوائح التنفيذية والملاحق التوضيحية التي تصدرها الدار بموجب هذه المادة جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم، وتُقرأ معها كوحدة قانونية متكاملة، بحيث تسري أحكامها على كافة الإجراءات التحكيمية المنظورة أمام المركز، وفقًا للضوابط والأحكام المعتمدة.
-
-
-
-
سلطة التعديل والتحديث
-
-
-
يحق لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية إجراء تعديلات أو استكمال أو إحلال أي من هذه القواعد أو لوائحها التنفيذية أو ملاحقها التوضيحية، كلما اقتضت الحاجة، وذلك بما يحقق أهداف التحكيم وتعزيز فاعليته في تسوية النزاعات.
-
-
-
-
آلية إشهار القرارات والملاحق المعدلة
-
-
-
-
تلتزم الدار بإشهار أي تعديلات أو قرارات تنظيمية جديدة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
-
يتم نشر هذه التعديلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المتاحة للدار، لضمان علم جميع الأطراف المعنية بها.
-
تعتبر التعديلات والملاحق نافذة وسارية من تاريخ نشرها الرسمي، ما لم ينص القرار الصادر بشأنها على خلاف ذلك.
-
-
-
سريان التعديلات على القضايا التحكيمية
-
-
-
-
تسري التعديلات الجديدة على جميع الإجراءات التحكيمية التي تبدأ بعد دخولها حيز التنفيذ.
-
أما القضايا القائمة التي بدأت إجراءاتها قبل إصدار التعديلات، فتظل خاضعة للقواعد واللوائح السارية وقت بدء إجراءاتها، ما لم يتفق الأطراف على تطبيق القواعد المعدلة.
المادة (48): نفاذ القواعد وأحكامها الانتقالية
-
-
-
تاريخ النفاذ والتطبيق
-
-
-
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، وتصبح ملزمة لجميع الأطراف التي تختار التحكيم لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.
-
تسري هذه القواعد على جميع إجراءات التحكيم التي تبدأ بعد تاريخ نفاذها، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك، أو تقرر هيئة التحكيم تطبيق قواعد سابقة على نزاع معين وفقًا لمقتضيات العدالة والاتفاق المسبق بين الأطراف.
-
-
جواز التعديل والإحلال
-
-
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحقها في تعديل أو استكمال أو إحلال هذه القواعد بموجب قرار صادر عن الدار، ويتم نشر أي تعديلات أو تحديثات عبر الوسائل الرسمية المعتمدة.
-
لا تسري التعديلات الجديدة بأثر رجعي على إجراءات التحكيم التي بدأت قبل دخولها حيز التنفيذ، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو قررت هيئة التحكيم أن تطبيق القواعد الجديدة يخدم تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاع.
-
-
القواعد التكميلية
-
-
-
في الحالات التي لا تعالجها هذه القواعد بشكل صريح، يتم الرجوع إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي (UNCITRAL Arbitration Rules)، باعتبارها المصدر المرجعي المكمل لهذه القواعد، شريطة ألا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي لمركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
كما يجوز لهيئة التحكيم تطبيق القواعد الإجرائية العرفية أو المبادئ العامة للتحكيم الدولي، متى كان ذلك ضروريًا لتحقيق العدالة وتسريع الإجراءات، مع مراعاة القوانين الوطنية الواجبة التطبيق.
-
-
الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية
-
-
-
تلتزم هذه القواعد بمراعاة أفضل الممارسات الدولية في التحكيم المؤسسي، مع إمكانية تكييفها لتتلاءم مع خصوصية النزاعات المحلية والإقليمية.
-
تعتمد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أعلى معايير النزاهة والحياد والاستقلال في تطبيق هذه القواعد، وتؤكد على دور التحكيم كوسيلة فعالة وعادلة لتسوية النزاعات.
-
-
نشر القواعد واعتمادها
-
-
-
يتم نشر النص الرسمي لهذه القواعد وأي تعديلات لاحقة عليها عبر الموقع الرسمي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وجميع القنوات المعتمدة.
-
تعتبر هذه القواعد ملزمة لجميع الأطراف الذين يختارون التحكيم وفقًا لها، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية لاعتمادها من قبلهم، إلا إذا نص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
مركز الوساطة والتحكيم الدولي
تحديد أتعاب التحكيم وآلية احتسابها
قرار رقم (1) لسنة 2025
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن تحديد أتعاب التحكيم وآلية احتسابها
استنادًا إلى أحكام النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وقواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لها، وبهدف تحديد وتنظيم أتعاب التحكيم وضمان العدالة والشفافية في احتسابها، فقد قررت الهيئة الإدارية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية إصدار القرار التالي<.
المادة الأولى: الجدول الاسترشادي لأتعاب هيئة التحكيم
يعتمد الجدول التالي كمرجعية لتحصيل أتعاب هيئة التحكيم بالحد الأدنى كما يلي:
الفئة | قيمة النزاع بالدينار الاردني |
اتعاب الهيئة الثلاثة بالدينار الاردني 30% للعضو + 40% للرئيس |
اتعاب المحكم الفرد | |
من | الى | |||
1 | 1 | 5000 | 750 | 60% من اتعاب الهيئة |
2 | 5001 | 20.000 | 1500 | 60% من اتعاب الهيئة |
3 | 20.001 | 50.000 | 2000 | 60% من اتعاب الهيئة |
4 | 50.001 | 100.000 | 5.500 | 60% من اتعاب الهيئة |
5 | 100.001 | 150.000 | 6.500 | 60% من اتعاب الهيئة |
6 | 150.001 | 1.000.000 | 7.000+(المبلغ – 150.000) ضرب 2.5% | 50% من اتعاب الهيئة |
7 | 1.000.001 | 2.000.000 | 30.000+(المبلغ – 1.000.000) ضرب 2.5% | 50% من اتعاب الهيئة |
8 | 2.000.001 | 4.000.000 | 55.000+(المبلغ – 2.000.000) ضرب 2.5 | 50% من اتعاب الهيئة |
9 | أكثر من 4.000.000 | 85.000+(المبلغ – 4.000.000) ضرب2.5% | 50% من اتعاب الهيئة |
المادة الثانية: نطاق التطبيق وسريان القرار
-
تسري أحكام هذا القرار على جميع إجراءات التحكيم المنظورة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية اعتبارًا من 01/01/2025.
-
يُلغي هذا القرار جميع الأحكام السابقة التي تتعارض مع أحكامه، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى الدار.
-
تطبق هذه الأحكام على جميع القضايا الجديدة، بينما تظل القضايا القائمة خاضعة للنظام السابق، ما لم يتفق الأطراف على تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة: تحديد قيمة القضية التحكيمية ونسبة تحمل الأتعاب
-
تُحدد قيمة القضية التحكيمية بمجموع كافة المطالبات المالية المقدمة من الأطراف خلال إجراءات التحكيم، بما في ذلك:
-
المطالبات الأصلية التي تضمنها طلب التحكيم.
-
المطالبات الإضافية التي تُقدم أثناء سير الدعوى التحكيمية، بما في ذلك الطلبات المقابلة والمقاصة المالية والتعويضات.
-
أي مبالغ أخرى ناشئة عن تنفيذ أو تفسير اتفاق التحكيم.
-
-
تكون نسبة تحمل أتعاب التحكيم والمصاريف الأخرى نسبية وفقًا لما تحكم به هيئة التحكيم على الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك.
-
في حالة عدم تحديد نسبة توزيع الأتعاب في اتفاق التحكيم، يتم توزيع الأتعاب وفق ما يلي:
-
يتحمل الطرف الخاسر نسبة من الأتعاب والمصاريف تتناسب مع نسبة الخسارة المحكوم بها ضده.
-
إذا حكمت هيئة التحكيم بتوزيع المطالبات بين الأطراف، يتم تخصيص الأتعاب والمصاريف بنسبة مئوية تتناسب مع حجم مسؤولية كل طرف عن النزاع وفقًا لما تقدره هيئة التحكيم.
-
-
لا يؤثر أي اتفاق لاحق بين الأطراف بعد بدء التحكيم على التزاماتهم المالية تجاه الدار وهيئة التحكيم، إلا بموافقة خطية من جميع الأطراف ودار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المادة الرابعة: احتساب أتعاب التحكيم وفقًا للمدة الزمنية
-
إذا تجاوزت المدة الزمنية المحددة للفصل في النزاع وفقًا لأحكام المادة (38) من قانون التحكيم الفلسطيني، بسبب تأخير ناتج عن أحد الأطراف، يتم زيادة أتعاب المحكمين بشكل يتناسب مع مدة التأخير.
-
تتحمل الجهة المتسببة في التأخير تكاليف الأتعاب الإضافية التي تقدرها هيئة التحكيم وفقًا لظروف القضية
المادة الخامسة: أتعاب التحكيم في القضايا العمالية
-
يتم تخفيض أتعاب التحكيم بنسبة 50% في القضايا العمالية، بحيث يتحملها رب العمل بالكامل، ويُعفى العامل من دفع أي رسوم تحكيمية.
-
تُحدد الأتعاب الدنيا للمحكمين على النحو التالي:
-
450 دينارًا أردنيًا للمحكم الفرد.
-
750 دينارًا أردنيًا لهيئة التحكيم الثلاثية.
-
-
في حال قام العامل بتسديد الأتعاب مقدمًا للبدء بالإجراءات، تصدر هيئة التحكيم قرارًا في أول جلسة يُلزم رب العمل بسداد المبلغ للعامل، مضافًا إليه غرامة تأخير بنسبة 10%.
المادة السادسة: رسوم تقديم الطلب
-
تُحدد رسوم تقديم طلب التحكيم وفقًا لما هو مقرر في الملحق رقم ( ) من قواعد التحكيم.
-
يتم إعفاء القضايا العمالية من 50% من رسوم تقديم الطلب، ويتحمل رب العمل كامل هذه الرسوم.
-
في حال دفع العامل رسوم الطلب مسبقًا، تصدر هيئة التحكيم قرارًا في أول جلسة يُلزم رب العمل برد المبلغ للعامل، مضافًا إليه غرامة تأخير بنسبة 10%.
المادة السابعة: المصاريف الإضافية المتعلقة بالتحكيم
-
يتحمل الأطراف كافة التكاليف الإضافية المرتبطة بإجراءات التحكيم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
-
مصاريف التنقلات والسفريات والإقامة الخارجية للمحكمين أو الشهود أو الخبراء.
-
تكاليف الترجمة والفحوصات المخبرية والمعاينات الفنية.
-
تصوير الوثائق والمستندات وتكاليف حضور الشهود.
-
-
يجب دفع هذه المصاريف مقدمًا وفقًا لما تقرره هيئة التحكيم.
المادة الثامنة: إيرادات دار الوساطة والتحكيم من أتعاب التحكيم
-
تستوفي دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية نسبة 35% من إجمالي أتعاب هيئة التحكيم عن جميع القضايا المنظورة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لها.
-
تشمل هذه النسبة جميع المصاريف الإدارية المرتبطة بالقضية، بما في ذلك:
-
استخدام قاعات التحكيم.
-
الخدمات اللوجستية والسكرتارية.
-
الضيافة والتجهيزات الأخرى.
-
المادة التاسعة: المصاريف التشغيلية والتكاليف الإضافية
-
يتم الاتفاق بين الأطراف على تحمل تكاليف إضافية تشمل:
-
الخبراء الفنيين.
-
الترجمة والفحوصات المختبرية.
-
النقل والمعاينات.
-
تصوير الوثائق ومصاريف الشهود.
-
-
تُدفع هذه المصاريف بشكل مستقل عن أتعاب التحكيم، ويتم تحميلها للأطراف وفق ما تقرره هيئة التحكيم بناءً على ظروف القضية.
المادة العاشرة: ضريبة القيمة المضافة والالتزامات الضريبية
-
جميع الأتعاب والمبالغ المحددة في هذا القرار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي التزامات ضريبية أخرى.
-
يلتزم الأطراف بدفع جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونًا وفق الأنظمة المالية السارية.
المادة الحادية عشرة: آلية تسديد الدفعات
-
يتم دفع كافة الأتعاب والمصاريف في مقر دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أو من خلال الحساب البنكي الرسمي للدار.
-
تُصدر الدار إيصالًا رسميًا عن أي دفعة يتم تسديدها.
المادة الثانية عشرة: إلغاء التعليمات السابقة وسريان العمل
-
يُلغى أي نص أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكام هذا القرار.
-
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 01/01/2025، ويُعد ملزمًا لجميع الأطراف.
-
يتم نشر هذا القرار عبر الوسائل الرسمية المعتمدة لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية.
الملاحق التنظيمية الجديدة لتعزيز فاعلية التحكيم
دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية تصدر ملاحق تنظيمية جديدة لتعزيز فاعلية التحكيم
في إطار التزامها المستمر بتطوير بيئة التحكيم المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية في إجراءات تسوية النزاعات، أعلنت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية عن إصدار ملاحق تنظيمية ولوائح تنفيذية جديدة مكملة لقواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لها.
وتشمل هذه الملاحق تحديثات جوهرية تتعلق بتحديد أتعاب التحكيم، آليات احتساب المصاريف، إجراءات الأمن السيبراني في التحكيم الإلكتروني، إضافة إلى معايير تحديد قيمة النزاع ونسب توزيع الأتعاب والمصاريف بين الأطراف. كما منحت هذه التعديلات للدار صلاحية إصدار لوائح مكملة وقرارات تنظيمية، مع ضمان إشهارها عبر الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان الشفافية.
وأكدت دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية أن هذه التعديلات ستسري على القضايا الجديدة بدءًا من 1 يناير 2025، مع بقاء القضايا القائمة خاضعة للقواعد السابقة، إلا في حال اتفاق الأطراف على تطبيق اللوائح الجديدة.
الملحق (1) – معايير تحديد قيمة النزاع
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن تحديد قيمة النزاع لأغراض احتساب المصاريف التحكيمية
استنادًا إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وبهدف تحديد قيمة النزاع لأغراض احتساب المصاريف والرسوم التحكيمية وفق أسس عادلة وشفافة، فقد تم إقرار المعايير التالية لتحديد قيمة النزاع:
المادة الأولى: نطاق تطبيق المعايير
- يتم تحديد قيمة النزاع وفقًا لإجمالي الطلبات المقدمة من جميع الأطراف، بما في ذلك الطلبات الأصلية والمقابلة والاحتياطية، وأي مطالبات تتعلق بالتنفيذ أو التعويض أو الفسخ أو التعديل أو إعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه.
- إذا كانت هناك عدة طلبات بديلة مقدمة من أحد الأطراف، يتم احتساب قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات، ما لم تكن هذه الطلبات احتياطية.
- إذا كان الطلب المقدم يهدف إلى إثبات دين معين، أو تنفيذ التزام مالي، أو تعديل وضع قانوني متعلق بجزء من النزاع، تكون قيمة النزاع هي إجمالي قيمة الدين المطلوب إثباته أو التنفيذ عليه.
المادة الثانية: الطلبات الاحتياطية والطلبات المعدلة
- الطلبات الاحتياطية لا تُحتسب ضمن قيمة النزاع عند تقدير المصاريف التحكيمية، إلا إذا تم قبولها كطلب رئيسي في مرحلة لاحقة من الدعوى.
- في حال قام أحد الأطراف بتعديل طلباته الختامية أثناء إجراءات التحكيم، يتم احتساب قيمة النزاع وفقًا لآخر طلبات تم فحصها من قبل هيئة التحكيم.
المادة الثالثة: المقاصة بين المطالبات
- إذا تضمنت الدعوى طلبًا يتعلق بالمقاصة بين ديون متبادلة، يتم تطبيق المعايير التالية:
- إذا كانت المطالبة بالمقاصة مساوية أو أقل من قيمة الطلب المقدم من الطرف الآخر، فلا يتم احتسابها كجزء من قيمة النزاع.
- إذا كانت المطالبة بالمقاصة تفوق قيمة المطالبة الأصلية، يتم احتساب فقط الفرق بين المطالبتين ضمن قيمة النزاع.
المادة الرابعة: النزاعات غير القابلة للتقدير المالي
- في حال كانت الدعوى التحكيمية تتعلق بمسائل غير مالية أو غير قابلة للتحديد الكمي المباشر، يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الفلسطيني تقدير قيمة النزاع بطريقة عادلة ومنصفة، بناءً على طبيعة القضية، والآثار المالية المحتملة للحكم التحكيمي، وأي عوامل أخرى ذات صلة.
- في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد قيمة النزاع بشكل دقيق، يتم تحديده وفقًا للمعايير المعتمدة لدى المركز، وبما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف.
المادة الخامسة: سلطة مركز الوساطة والتحكيم في إعادة التقدير
- يجوز للهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي إعادة تقدير قيمة النزاع في أي مرحلة من مراحل الدعوى، إذا تبين أن التقدير الأولي لم يكن دقيقًا أو بناءً على طلب مبرر من أحد الأطراف.
- يجوز للهيئة الإدارية، استثناءً من الفقرات السابقة، تحديد قيمة النزاع وفق معايير مختلفة إذا ثبت أن تطبيق المعايير المذكورة أعلاه قد يؤدي إلى نتيجة غير عادلة بشكل واضح.
المادة السادسة: سريان العمل والتعديلات
- تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، وتُطبق على جميع الدعاوى التحكيمية المسجلة بعد هذا التاريخ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.
- يجوز للهيئة الإدارية لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية مراجعة هذه المعايير وإجراء أي تعديلات تراها ضرورية، لضمان توافقها مع الممارسات التحكيمية الدولية ومتطلبات العدالة.
الملحق رقم (2) – مصاريف الدار: الأعمال المشمولة وغير المشمولة
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن تحديد نطاق المصاريف الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم الدولي
استنادًا إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وبهدف توضيح المصاريف التحكيمية وما تتضمنه من خدمات إدارية وما لا تشملها، فقد تم إقرار الأحكام التالية:
المادة الأولى: المصاريف المشمولة ضمن رسوم مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار
تشمل المصاريف الإدارية لغرفة التحكيم، كما هو موضح في جدول المصاريف الملحق بهذه القواعد، الخدمات التالية:
- إدارة الدعاوى التحكيمية، بما في ذلك متابعة الإجراءات وفقًا لما هو موضح في ديباجة هذه القواعد، والإشراف على جميع الأجهزة الإدارية ذات الصلة داخل مركز الوساطة والتحكيم الدولي.
- استلام وإرسال المذكرات والمستندات المقدمة من الأطراف، سواء بالوسائل الورقية أو الإلكترونية.
- مراقبة صحة الإجراءات من حيث الشكل، بما يشمل مراجعة الالتزام بالقواعد الشكلية المقررة في تقديم الطلبات والمذكرات.
- عقد واستضافة الجلسات التحكيمية داخل مقر غرفة التحكيم، وفقًا لما تحدده هيئة التحكيم.
- توفير العاملين الإداريين بالغرفة أثناء الجلسات، وتحرير محاضر الجلسات وتوثيقها ضمن سجلات التحكيم الرسمية.
المادة الثانية: المصاريف غير المشمولة ضمن رسوم مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار
لا تشمل المصاريف الإدارية لغرفة التحكيم الخدمات التالية، والتي تتطلب سداد رسوم إضافية عند طلبها من أحد الأطراف:
- تصوير المذكرات والمستندات، في حال لم يودع الأطراف العدد الكافي من النسخ المطلوبة وفقًا لهذه القواعد.
- إضافة رسوم الدمغة أو التصديقات الرسمية على المذكرات والمستندات وفقًا للمتطلبات القانونية، بما في ذلك رسوم التصديق على الوثائق المقدمة داخل إجراءات التحكيم.
- تسجيل الجلسات وتفريغ محتواها من الوسائط الصوتية أو الرقمية إلى مستندات ورقية أو إلكترونية معتمدة.
- خدمات الترجمة التحريرية والفورية للمستندات أو المرافعات أو جلسات الاستماع، سواء الترجمة القانونية أو الفنية.
- خدمات الاتصال والتواصل الرقمي، بما في ذلك استضافة جلسات التحكيم عبر الإنترنت، أو توفير أنظمة اتصال مشفرة لحماية المعلومات الخاصة بالإجراءات التحكيمية.
المادة الثالثة: تسديد المصاريف الإضافية
- يتم تحصيل الرسوم الإضافية المطلوبة للخدمات غير المشمولة ضمن المصاريف الإدارية عند طلبها من قبل أحد الأطراف، ويتم تحديد قيمتها وفقًا لجدول المصاريف الإضافية الملحق بهذه القواعد.
- يتحمل الطرف الذي يطلب الخدمات الإضافية تكلفتها، إلا إذا قررت هيئة التحكيم غير ذلك في حكمها النهائي بشأن توزيع المصاريف التحكيمية.
المادة الرابعة: المراجعة والتعديلات
- يجوز لمجلس إدارة دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية مراجعة جدول المصاريف بشكل دوري، وإجراء أي تعديلات تراها مناسبة بما يحقق التوازن بين الكفاءة الإدارية والعدالة بين الأطراف.
- تسري هذه الأحكام على جميع الدعاوى التحكيمية التي يتم تسجيلها بعد تاريخ سريان هذه القواعد، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.
- يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي.
لمشاهدة الملحق رقم (2) – مصاريف الدار: الأعمال المشمولة وغير المشمولة
الملحق رقم (3)
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن رسوم ومصاريف وأتعاب التحكيم
استنادا الى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وبهدف توضيح رسوم ومصاريف وأتعاب التحكيم ، فقد تم اقرار الأحكام التالية:
المادة الأولى: رسوم التسجيل
- يجب أن يرفق كل طلب فتح قضية تحكيم بمبلغ يدفع مقدماً كـرسوم تسجيل، وتبلغ قيمته (70) دينارًا أردنيًا، وهي رسوم غير مستردة وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
المادة الثانية: تحديد المبالغ المتنازع عليها
- يلتزم المدعي بحصر مطالباته المالية في لائحة ادعائه، مع تحديد قيمة كل مطالبة بشكل واضح، بالإضافة إلى تحديد إجمالي القيمة المالية لمطالبه.
- يلتزم المدعى عليه بحصر أي مطالبات متقابلة في مذكرته الجوابية، مع تحديد قيمة كل مطالبة متقابلة، بالإضافة إلى إجمالي القيمة المالية لمطالبه المتقابلة.
- يتم تحديد المبلغ المطلوب تسديده من كل طرف وفقًا للشريحة التي تقع فيها القيمة الإجمالية لمطالبه، وذلك استنادًا إلى جدول شرائح أتعاب التحكيم المعتمد في قواعد التحكيم.
المادة الثالثة: دفعة تحت الحساب
- عند بدء إجراءات التحكيم وقبل توقيع وثيقة المهمة، يلتزم كل طرف بدفع نصف أتعاب التحكيم المطلوبة منه وفق الجدول المحدد.
المادة الرابعة: الدفعة النهائية وتسليم حكم التحكيم
- يلتزم الأطراف بتسديد جميع المبالغ المتبقية عليهم وأتعاب التحكيم المستحقة قبل صدور الحكم النهائي.
- لا يتم تسليم نسخة أصلية من قرار التحكيم إلا للطرف الذي قام بتسديد كافة المبالغ المستحقة عليه، بما في ذلك أتعاب التحكيم والمصاريف الإضافية.
- يجوز لهيئة التحكيم أو المركز تعليق تسليم حكم التحكيم حتى يتم استيفاء كافة المدفوعات المطلوبة من الأطراف.
المادة الرابعة: المراجعة والتعديلات
- يجوز للمدير التنفيذي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية مراجعة جدول المصاريف بشكل دوري، وإجراء أي تعديلات يراها مناسبة .
- تسري هذه الأحكام على جميع الدعاوى التحكيمية التي يتم تسجيلها بعد تاريخ سريان هذه القواعد.
- يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01 / 01 / 2025 ، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
ملحق رقم (4)
صادر عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
بشأن حقوق وامتيازات المحكمين في حالات خاصة
استنادًا إلى قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وبهدف توضيح حقوق وامتيازات المحكمين في حالات خاصة ، فقد تم إقرار الأحكام التالية:
المادة الأولى: حقوق المحكم في حالة الوفاة
في حال وفاة المحكم بعد قبوله للمهمة وقبل صدور حكم التحكيم، يتولى المركز تحديد أتعابه بالتشاور مع هيئة التحكيم بتشكيلها الجديد، مع مراعاة ما أنجزه من أعمال وأية ظروف ذات صلة.
المادة الثانية: حقوق المحكم في حالة العزل أو الرد
لا يستحق المحكم الذي يُعزل أو يُرد وفقًا لهذه القواعد أي أتعاب، باستثناء ما يكون قد تقاضاه بالفعل قبل العزل أو الرد، وبالقدر الذي تقدره هيئة التحكيم بتشكيلتها الجديدة، وعليه رد أية مبالغ قد حصل عليها تفوق الحقوق التي تقدرها هيئة التحكيم الجديدة، و في عدم تشكيل هيئة تحكيم جديدة يتولى المدير التنفيذي للدار اصدار قرارا ملزما ونهائيا غير قابل للطعن بذلك، وعلى المحكم الالتزام بذلك وتنفيذ القرار.
المادة الثالثة: حقوق المحكم في حالة التنحي
إذا تنحى المحكم عن مهمته، لا يستحق أي أتعاب، إلا إذا قرر المدير التنفيذي للدار، بعد التشاور مع هيئة التحكيم بتشكيلها الجديد، تخصيص جزء من الأتعاب لصالحه، وذلك بالنظر إلى ما أنجزه من أعمال قبل التنحي وأية ظروف ذات صلة.
المادة الرابعة: حظر الاتفاقات والتعاملات غير المصرح بها
يُحظر على المحكم الاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر مع أطراف الدعوى أو ممثليهم بشأن أتعابه أو المصاريف. كما يُمنع المحكم من قبول أي هدايا أو مزايا أو منح أو حوافز، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعدها، من أي من أطراف التحكيم أو ممثليهم.
المادة الخامسة: حالات استثنائية لتعديل الأتعاب
في حالات استثنائية، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية، يجوز للمركز تعديل أتعاب هيئة التحكيم بزيادة أو نقصان لا تتجاوز 25% من المبالغ المقررة في الجداول المعتمدة، مع مراعاة تعقيد القضية، قيمة النزاع، خبرة المحكمين، وأية ظروف أخرى ذات صلة.
المادة السادسة: حقوق المحكم في حالة العجز أو فقدان الأهلية
إذا أصبح المحكم غير قادر على أداء مهامه بسبب العجز أو فقدان الأهلية، يتولى المركز، بالتشاور مع هيئة التحكيم، تحديد أتعابه بما يتناسب مع الأعمال التي أنجزها وأية ظروف ذات صلة.
المادة السابعة: حقوق المحكم في حالة انتهاء مهمة هيئة التحكيم قبل صدور الحكم
في حال انتهاء مهمة هيئة التحكيم قبل صدور حكم التحكيم لأي سبب كان، يتولى المركز تحديد أتعاب المحكمين بناءً على ما تم إنجازه من أعمال وأية ظروف ذات صلة.
المادة الثامنة: حق المحكم في الحصول على تعويض عن النفقات
يحق للمحكم استرداد النفقات المعقولة التي تكبدها أثناء أداء مهامه، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة، شريطة تقديم المستندات الداعمة وموافقة المركز على هذه النفقات.
المادة التاسعة: حماية المحكم من المسؤولية القانونية
لا يكون المحكم مسؤولًا قانونيًا عن أي فعل أو تقصير يتعلق بأداء مهامه التحكيمية، إلا في حالات الغش أو سوء السلوك المتعمد.
المادة العاشرة: سرية المعلومات
يحق للمحكم الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها أثناء أداء مهامه، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات لأي غرض خارج نطاق التحكيم.
المادة الحادية عشرة: الدعم الإداري واللوجستي
يحق للمحكمين الحصول على الدعم الإداري واللوجستي اللازم من المركز، بما في ذلك توفير قاعات الاجتماعات، الخدمات الكتابية، وأية تسهيلات أخرى تساعد في أداء مهامهم بكفاءة.
المادة الثانية عشرة: الاعتراف بخبرة المحكم
يُعتبر تعيين المحكم في قضايا التحكيم بمثابة اعتراف بخبرته ومكانته في مجال التحكيم، ويحق له الإشارة إلى ذلك في سيرته المهنية بعد انتهاء القضية، مع الحفاظ على سرية التفاصيل الخاصة بالقضية.
المادة الثالثة عشرة: آلية تسوية النزاعات المتعلقة بأتعاب المحكمين
في حال نشوء نزاع بشأن أتعاب المحكمين، يتولى المركز البت في هذا النزاع بقرار نهائي بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المعنية.
المادة الرابعة عشرة: سريان أحكام هذا الملحق
-
تُعتبر أحكام هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي للدار.
-
يهدف هذا الملحق إلى تحديد حقوق وامتيازات المحكمين في مختلف الحالات، بما يضمن العدالة والشفافية في إجراءات التحكيم، ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
-
تسري هذه الأحكام على جميع الدعاوى التحكيمية التي يتم تسجيلها بعد تاريخ سريان هذه القواعد.
-
يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار
لمشاهدة الملحق (4) بشأن حقوق وامتيازات المحكمين في حالات خاصة اضغط هنا
ملحق رقم (5)
قواعد وإجراءات تحكيم الطوارئ والإجراءات المعجلة
صادر عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المعتمد بموجب النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وقواعد التحكيم المعتمدة لديه
ا
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1): نطاق تطبيق القواعد
-
تطبق قواعد وإجراءات تحكيم الطوارئ على أي نزاع يستدعي إصدار تدابير وقتية أو تحفظية عاجلة قبل تشكيل هيئة التحكيم.
-
تطبق قواعد الإجراءات المعجلة على النزاعات التي تستدعي تسوية سريعة وفقًا للمعايير الواردة في هذا الملحق، والتي تتعلق بالنزاعات التي لا تتجاوز قيمتها حدًا معينًا، أو في الحالات التي يتفق فيها الأطراف على ذلك.
-
تعتبر هذه القواعد مكملة لقواعد التحكيم العامة، ويعد قبول الأطراف بالتحكيم بموجب قواعد المركز موافقة ضمنية منهم على تطبيق هذه الإجراءات في الحالات التي تنطبق عليها.
-
لا تؤثر هذه القواعد على حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء أو السلطات المختصة لتنفيذ التدابير التحفظية أو الإجراءات المستعجلة عند الضرورة، سواء قبل اللجوء إلى التحكيم أو أثناء سريان الإجراءات التحكيمية.
-
يجوز للأطراف الاتفاق على استبعاد تطبيق هذه القواعد في عقودهم أو في اتفاقيات التحكيم الخاصة بهم، كما يجوز للمدير التنفيذي لدى المركز أن يقرر، في أي وقت أثناء سير الإجراءات، عدم تطبيقها إذا رأى أن الظروف لا تتناسب مع طبيعة الإجراءات المعجلة.
المادة (2): تعريفات
-
محكم الطوارئ: المحكم الذي يعينه المركز للفصل في الطلبات الطارئة قبل تشكيل هيئة التحكيم، ويكون مسؤولًا عن اتخاذ قرارات مؤقتة بشأن المسائل المستعجلة التي لا يمكن انتظار تشكيل الهيئة للنظر فيها.
-
الإجراءات المعجلة: إجراءات تحكيم خاصة مصممة لتسوية النزاعات في مدة زمنية قصيرة وفقًا لجدول زمني محدد، بهدف تعزيز كفاءة التحكيم وتقليل الوقت اللازم للبت في القضايا ذات الطابع المستعجل.
-
التدابير الطارئة: الأوامر التي يصدرها محكم الطوارئ لحماية حقوق الأطراف أو المحافظة على الأدلة أو منع ضرر غير قابل للإصلاح قبل تشكيل هيئة التحكيم.
-
الأطراف: جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في إجراءات التحكيم، سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أو أطرافًا متداخلة في النزاع.
-
المدير التنفيذي: الجهة الإدارية المسؤولة عن إدارة قضايا التحكيم في المركز، والتي تتابع تعيين المحكمين وإدارة الجدول الزمني للقضايا والتأكد من تطبيق القواعد.
الفصل الثاني: قواعد إجراءات تحكيم الطوارئ
المادة (3): تقديم طلب تحكيم الطوارئ
-
يجوز لأي طرف في اتفاق التحكيم أن يقدم طلبًا إلى مركز الوساطة والتحكيم الدولي لتعيين محكم طوارئ، متى استدعت الضرورة إصدار تدبير مستعجل أو إجراء تحفظي لا يحتمل التأخير.
-
يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
-
أسماء الأطراف وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم.
-
وصف دقيق للإجراء المطلوب اتخاذه والضرورة الملحة له.
-
الوقائع والأسانيد القانونية التي يستند إليها الطلب.
-
نسخة من اتفاق التحكيم.
-
-
يجب تقديم الطلب بلغة التحكيم المتفق عليها بين الأطراف، أو بلغة اتفاق التحكيم في حال عدم الاتفاق على لغة محددة.
-
يكون الطلب مشفوعًا بسداد الرسوم المقررة وفقًا لجدول التكاليف المعتمد لدى المركز، ولا يُنظر فيه ما لم يتم استيفاء هذه الرسوم.
المادة (4): تعيين محكم الطوارئ
-
يعين المركز محكم الطوارئ خلال 48 ساعة من استلام الطلب مستوفيًا للشروط.
-
يتم اختيار محكم الطوارئ من قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز، على أن يكون محايدًا ومستقلًا وذو خبرة في القضايا المستعجلة.
-
يلتزم محكم الطوارئ بتقديم إقرار كتابي يفيد بعدم وجود تعارض مصالح قبل قبول المهمة.
-
لا يجوز لمحكم الطوارئ أن يكون عضوًا في هيئة التحكيم التي سيتم تشكيلها لاحقًا للنظر في النزاع، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (5): الإجراءات أمام محكم الطوارئ
-
يحدد محكم الطوارئ الطريقة التي يتم بها نظر الطلب، ويجوز له اتخاذ القرار بناءً على المستندات المقدمة أو بعد جلسة استماع سريعة.
-
يحق للأطراف تقديم دفوعهم خلال 48 ساعة من إخطارهم بالطلب، ما لم يقرر المحكم مهلة أقصر.
-
لمحكم الطوارئ صلاحية اتخاذ أي تدابير تحفظية أو وقتية ضرورية، بما في ذلك:
-
إصدار أوامر تحفظية للحفاظ على الأدلة.
-
تجميد الأصول أو وقف إجراءات تنفيذية.
-
تعليق تنفيذ عقود أو معاملات تجارية.
-
المادة (6): مهلة إصدار الحكم أو القرار المؤقت
-
يصدر محكم الطوارئ قراره خلال 7 أيام من تاريخ تعيينه، ما لم يقرر المركز تمديدها في ظروف استثنائية.
-
يجب أن يكون القرار مكتوبًا ومسببًا، ويتم إرساله إلى المركز والأطراف فور صدوره.
-
لا يكون لمحكم الطوارئ أي صلاحيات بعد تشكيل هيئة التحكيم، ويتم إحالة القرارات الصادرة عنه إلى الهيئة التي لها صلاحية تأكيدها أو تعديلها أو إلغاؤها.
الفصل الثالث: قواعد الإجراءات المعجلة
المادة (7): نطاق تطبيق الإجراءات المعجلة
-
تطبق الإجراءات المعجلة في الحالات التي:
-
يتم طلب تحكيم الطوارئ والإجراءات المعجلة من طرف أو أكثر من أطراف النزاع .
-
لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادله.
-
يقرر المركز تطبيقها بناءً على طبيعة النزاع وظروفه.
-
-
يجوز للأطراف استبعاد تطبيق هذه القواعد باتفاق صريح.
-
يمكن للمدير التنفيذي لدى المركز، بناءً على طلب أحد الأطراف أو بمبادرته الخاصة، أن يقرر أن هذه القواعد لا تنطبق على نزاع معين إذا رأى أن ظروفه تستدعي اتباع الإجراءات العادية للتحكيم.
المادة (8): الجدول الزمني للإجراءات المعجلة
-
يقدم المدعي بيانه الافتتاحي خلال 10 أيام من تعيين المحكم.
-
يقدم المدعى عليه رده خلال 10 أيام من استلام بيان الدعوى.
-
تعقد جلسة استماع واحدة، ما لم يقرر المحكم الاكتفاء بالمرافعات المكتوبة.
-
يصدر المحكم قراره النهائي خلال 30 يومًا من انتهاء المرافعات.
المادة (9): تكاليف الإجراءات المعجلة
-
تحدد تكاليف الإجراءات المعجلة وفقًا لجدول اتعاب المحكمين المعتمد لدى المركز.
-
يجوز للمركز تقليل أتعاب المحكم إذا انتهت الإجراءات سريعًا.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة (10): قواعد عامة
-
لا يُعيّن محكم الطوارئ كعضو في هيئة التحكيم النهائية، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
-
يُنشر هذا الملحق على الموقع الرسمي للمركز.
-
يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحق تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، مع نشر أي تعديلات بشكل رسمي وعلني.
لمشاهدة الملحق رقم (5) قواعد وإجراءات تحكيم الطوارئ والإجراءات المعجلة اضغط هنا
ملحق رقم (6)
قواعد وإجراءات التحكيم الإلكتروني
صادر عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المعتمد بموجب النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وقواعد التحكيم المعتمدة لديه
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1): نطاق التطبيق
-
تسري قواعد وإجراءات التحكيم الإلكتروني ("قواعد التحكيم الإلكتروني") في حال اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني كتابةً، سواء تم ذلك في اتفاق التحكيم الأصلي أو في اتفاق لاحق صريح بين الأطراف.
-
يكون التحكيم الإلكتروني مناسبًا للمنازعات التي لا تتجاوز فيها القيمة الإجمالية للمطالبات، سواء أكانت مطالبات رئيسية أو مطالبات مقابلة، مبلغ (خمسمائة ألف دولار أمريكي) 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى، ولا يشمل ذلك تكاليف التحكيم والمصاريف الإدارية.
-
في حال قام أحد الأطراف، بعد تقديم الدعاوى الأصلية، بتعديل قيمة مطالباته بما يؤدي إلى تجاوز الحد المالي المذكور أعلاه، تستمر إدارة النزاع وفقًا لقواعد التحكيم الإلكتروني، ما لم يتفق الأطراف أو يقرر المدير التنفيذي أو المحكم خلاف ذلك.
-
لا يجوز لأي طرف تقديم دعاوى جديدة أو إضافية بعد تعيين المحكم إلا بموافقته، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الإجراءات أو الإضرار بحقوق الأطراف الأخرى.
-
تطبق قواعد التحكيم الإلكتروني جنبًا إلى جنب مع القواعد العامة للتحكيم، ويكون لها الأولوية في حال تعارضها مع أي من أحكام القواعد العامة.
-
يحتفظ المدير التنفيذي بصلاحية إلغاء تطبيق التحكيم الإلكتروني على أي نزاع خلال سير الإجراءات، سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وبعد التشاور مع المحكم، على أن تتم إدارة القضية بعد ذلك وفق القواعد العامة للتحكيم المعتمدة لدى المركز.
الفصل الثاني: تقديم الطلبات والتواصل الإلكتروني
المادة (2): تقديم طلب التحكيم إلكترونيًا
-
يتعين على الطرف الراغب في بدء التحكيم الإلكتروني تقديم طلب التحكيم والمستندات الداعمة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمركز.
-
يجب أن يتضمن طلب التحكيم المعلومات التالية:
-
بيانات الأطراف كاملة، بما في ذلك العناوين ووسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة.
-
بيان تفصيلي بالمطالبات، بما يشمل الوقائع والأسانيد القانونية التي يستند إليها المدعي.
-
نسخة من اتفاق التحكيم، والتي يجب أن تتضمن إقرار الأطراف بالموافقة على التحكيم الإلكتروني.
-
أي مستندات داعمة للدعوى، مع تقديمها بصيغة إلكترونية معتمدة.
-
يقوم المركز فور استلام طلب التحكيم بإرسال إشعار رسمي إلى المدعى عليه، متضمنًا نسخة من طلب التحكيم وكافة المستندات الداعمة، ويمنحه مهلة 10 أيام للرد إلكترونيًا وتقديم دفوعه.
المادة (3): تقديم الرد والدعاوى المقابلة
-
يجب على المدعى عليه تقديم رده على طلب التحكيم عبر المنصة الإلكترونية خلال 10 أيام من تاريخ استلام الإشعار الرسمي بطلب التحكيم.
-
يجوز للمدعى عليه تقديم دعوى مقابلة عبر المنصة الإلكترونية، على أن تكون مرفقة بالمستندات الداعمة ومعلومات الاتصال ذات الصلة، خلال ذات المهلة الزمنية.
-
في حال تقديم دعوى مقابلة، يجب على المدعي تقديم رده عليها خلال 10 أيام من تاريخ استلامه للإشعار الخاص بها.
-
إذا لم يقدم المدعى عليه أي رد خلال المهلة المحددة، يعتبر ذلك إنكارًا للمطالبات المقدمة ضده، وتستمر الإجراءات وفقًا لما يقرره المحكم.
المادة (4): التبليغات الإلكترونية واحتساب المدد الزمنية
-
تتم جميع المراسلات والإخطارات بين الأطراف وهيئة التحكيم والمركز عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو من خلال المنصة الإلكترونية للمركز.
-
يعد أي إخطار إلكتروني قد تم تبليغه بمجرد إرساله عبر المنصة الإلكترونية، ويعتبر مستلمًا من الطرف المرسل إليه بعد 24 ساعة من الإرسال، ما لم يثبت العكس.
-
يتم احتساب المدد الزمنية اعتبارًا من تاريخ الإخطار الإلكتروني، ويجوز للمدير التنفيذي تمديد هذه المدد عند الضرورة وفقًا لمقتضيات العدالة وسير الإجراءات.
الفصل الثالث: تشكيل هيئة التحكيم وإدارة الإجراءات
المادة (5): تعيين المحكم الإلكتروني
-
يعين المركز محكمًا فردًا خلال 5 أيام من استلام رد المدعى عليه، أو بانقضاء المهلة المقررة للرد.
-
يجب أن يكون المحكم ذو خبرة في التحكيم الإلكتروني، ومستقلًا ومحايدًا، ويُقدم إقرارًا خطيًا بذلك قبل قبوله للمهمة.
-
يجوز لأي طرف تقديم طلب رد المحكم خلال 48 ساعة من تاريخ تعيينه إذا وُجدت أسباب جدية تثير الشكوك حول حياده أو استقلاله.
-
في حال قبول طلب الرد، يعين المركز محكمًا بديلاً خلال 24 ساعة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة (6): إدارة الجلسات والتحكيم عبر الإنترنت
-
يجوز لهيئة التحكيم تحديد الجدول الزمني للإجراءات بما يتناسب مع طبيعة التحكيم الإلكتروني، على ألا تتجاوز مدة الإجراءات 60 يومًا من تاريخ تعيين المحكم.
-
تعقد جميع الجلسات إلكترونيًا عبر تقنيات الاتصال المرئي أو الصوتي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
-
يجوز للأطراف تقديم دفوعهم ومرافعاتهم إلكترونيًا، على أن يتم حفظ جميع المستندات المقدمة في قاعدة بيانات المركز.
-
يتم تسجيل الجلسات إلكترونيًا، ويمكن الرجوع إليها في حال نشوء نزاع حول محتواها.
الفصل الرابع: إصدار الحكم وتنفيذه
المادة (7): إصدار الحكم إلكترونيًا
-
يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم خلال 30 يومًا من انتهاء المرافعات، ويجوز تمديد هذه المهلة في حالات استثنائية بقرار من المدير التنفيذي.
-
يصدر الحكم إلكترونيًا مسببًا، ويرسل إلى الأطراف عبر البريد الإلكتروني الرسمي، ويعد نافذًا من تاريخ إرساله.
-
يجوز للمركز توفير نسخة ورقية موقعة من الحكم عند الطلب مقابل رسوم إضافية.
الفصل الخامس: التكاليف والمصاريف
المادة (8): تكاليف التحكيم الإلكتروني
-
يتم تحديد أتعاب المحكم والتكاليف الإدارية وفقًا لجدول رسوم التحكيم المعتمد لدى المركز مع حسم نسبة 30% من قيمة الاتعاب المنصوص عليها في الملحق رقم (3) بخصوص رسوم و مصاريف و أتعاب التحكيم.
-
يتم دفع جميع الرسوم بايداعها في حساب دار الوساطة و التحكيم الفلسطينية من خلال تحويل بنكي الى أحد الحسابات المعتمدة المعتمدة لدى الدار.
-
يجوز لهيئة التحكيم إلزام الطرف الخاسر بتحمل جزء أو كامل التكاليف وفقًا لما تراه مناسبًا.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة (9): أحكام عامة
-
تحتفظ الدار بحقها في تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، على أن يتم نشر أي تعديلات عبر الموقع الرسمي للدار وإخطار الأطراف بها إلكترونيًا.
-
أي نزاع يتعلق بتفسير هذه القواعد يتم الفصل فيه من قبل المدير التنفيذي، ويكون قراره نهائيًا وملزمًا للأطراف.
-
يعتبر هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى الدار و المركز، وتُقرأ أحكامه مع بقية القواعد كوحدة متكاملة.
-
يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحق تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، مع نشر أي تعديلات بشكل رسمي وعلني.
لمشاهدة ملحق رقم (6) قواعد وإجراءات التحكيم الإلكتروني اضغط هنا
ملحق رقم (7) – استرداد المستندات
صادر عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المعتمد بموجب النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وقواعد التحكيم المعتمدة لديها
المادة (1): نطاق التطبيق
-
تسري أحكام هذا الملحق على جميع المستندات والوثائق الأصلية المقدمة من الأطراف أو المحكمين إلى المركز، سواء خلال إجراءات التحكيم أو في أي مرحلة أخرى من مراحل الدعوى التحكيمية.
-
يحدد هذا الملحق القواعد والإجراءات المتعلقة باسترداد المستندات، والمدة الزمنية التي يلتزم بها المركز بالاحتفاظ بها، وآليات التصرف بها بعد انتهاء المدة المحددة.
المادة (2): استرداد المستندات الأصلية
-
يحق لأي طرف قام بإيداع مستندات أصلية لدى المركز طلب استردادها، وذلك بتقديم طلب خطي إلى المركز خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إليه.
-
يجب أن يتضمن طلب الاسترداد المعلومات التالية:
-
اسم مقدم الطلب وصفته في التحكيم.
-
قائمة بالمستندات المطلوب استردادها.
-
وسيلة الاتصال لاستلام المستندات، سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق مفوض قانوني أو من خلال البريد المعتمد.
-
-
يلتزم المركز بمعالجة طلب استرداد المستندات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، على أن يتم تسليمها إلى الطرف المعني أو من يفوضه رسميًا.
-
عند استرداد المستندات، يوقع مقدم الطلب أو المفوض عنه على إقرار رسمي يؤكد استلامه للمستندات، ويبرئ ذمة المركز من أي مسؤولية تتعلق بها.
-
إذا لم يتقدم الطرف الذي أودع المستندات الأصلية بطلب استردادها خلال المهلة المحددة، فإن المركز لا يتحمل أي مسؤولية عن فقدان أو تلف هذه المستندات بعد انتهاء تلك المدة.
المادة (3): الاحتفاظ بالمستندات وصور الوثائق
-
يحتفظ المركز بجميع المستندات الأصلية وصور المستندات المقدمة من الأطراف أو المحكمين لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إلى الأطراف.
-
يجوز للمركز، بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه، التخلص من جميع المستندات الورقية أو الإلكترونية المقدمة إليه، ما لم يكن هناك طلب استرداد قائم أو التزام قانوني يقضي بالاحتفاظ بها.
-
يتعين على الأطراف تقديم أي طلب رسمي للاحتفاظ بالمستندات لفترة أطول من 12 شهرًا قبل انقضاء هذه المدة، على أن يكون الطلب مبررًا ومرفقًا بموافقة الأطراف الأخرى أو بقرار تحكيمي يلزم المركز بذلك.
المادة (4): التصرف بالمستندات بعد انتهاء المهلة المحددة
-
بعد انقضاء مهلة 12 شهرًا دون أن يتم تقديم طلب لاسترداد المستندات، يحق للمركز التصرف بها وفق الإجراءات التالية:
-
إتلاف المستندات الأصلية بشكل يحفظ سرية المعلومات الواردة فيها، وذلك باستخدام وسائل الإتلاف الآمنة المعتمدة.
-
حذف أي صور إلكترونية للمستندات من أنظمة المركز، ما لم يكن هناك التزام قانوني أو تنظيمي يقضي بالاحتفاظ بها لفترة أطول.
-
الاحتفاظ بسجلات إلكترونية تشير إلى استلام المستندات وإتلافها أو تسليمها لأصحابها، وذلك كإجراء توثيقي داخلي.
-
-
لا يتحمل المركز أي مسؤولية قانونية تجاه الأطراف عن أي مطالبة تتعلق بالمستندات بعد التصرف بها وفقًا لهذا الملحق.
المادة (5): سرية المستندات والمعلومات
-
يلتزم المركز بالحفاظ على سرية جميع المستندات والوثائق المقدمة خلال إجراءات التحكيم، ولا يجوز تسليمها أو الاطلاع عليها من قبل أي طرف ثالث إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي أودعها أو وفقًا لما يقتضيه القانون.
-
عند التخلص من المستندات أو إتلافها، يتعين على المركز اتخاذ كافة التدابير الفنية لضمان عدم تسرب أي معلومات منها أو استغلالها بأي شكل غير قانوني.
-
تحتفظ الأطراف بحق تقديم طلبات رسمية لحذف أي بيانات إلكترونية متعلقة بمستنداتهم بعد انتهاء إجراءات التحكيم، وذلك وفقًا لسياسات المركز المتعلقة بحماية البيانات وسرية المعلومات.
المادة (6): تكاليف استرداد المستندات
-
لا يترتب على الأطراف أي رسوم مقابل استرداد المستندات خلال المدة المحددة في هذا الملحق.
-
في حال طلب الطرف إرسال المستندات عبر البريد السريع أو أي وسيلة شحن أخرى، يتحمل مقدم الطلب جميع التكاليف المتعلقة بذلك، ويجب عليه دفع الرسوم مقدماً وفق جدول الرسوم المعتمد لدى المركز.
-
إذا كانت المستندات تتطلب إجراءات قانونية خاصة لاستردادها (مثل تصديقها من جهات رسمية)، فإن الطرف المعني يتحمل كافة التكاليف المرتبطة بذلك.
المادة (7): أحكام ختامية
-
يعتبر هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى المركز، وتُقرأ أحكامه مع بقية القواعد كوحدة متكاملة.
-
يحتفظ المركز بحقه في تعديل أو تحديث هذه القواعد كلما دعت الحاجة، على أن يتم إشهار أي تعديلات عبر الموقع الرسمي للمركز ووسائل الإعلام الرسمية الخاصة به.
-
في حال نشوء أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذا الملحق، يكون الفصل فيه من اختصاص المدير التنفيذي، ويكون قراره ملزمًا للأطراف.
-
يُنشر هذا الملحق على الموقع الرسمي للمركز، يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحق تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، مع نشر أي تعديلات بشكل رسمي وعلني.
-
يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنيين بأي تحديثات أو تغييرات يتم إدخالها عليه.
ملحق رقم (8)
رسوم تفسير حكم التحكيم وتصحيحه
صادر عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية
المعتمد بموجب النظام الأساسي لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية وقواعد التحكيم المعتمدة لديها
المادة (1): نطاق التطبيق
-
تسري أحكام هذا الملحق على جميع طلبات تفسير أو تصحيح أحكام التحكيم الصادرة عن مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، وفقًا لأحكام قواعد التحكيم المعتمدة وأحكام قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000.
-
يحدد هذا الملحق إجراءات تقديم طلبات تفسير الأحكام التحكيمية أو تصحيحها، بالإضافة إلى الرسوم المترتبة عليها وكيفية سدادها، بما يحقق العدالة والشفافية ويحفظ حقوق الأطراف.
المادة (2): التعريفات
لغايات تطبيق هذا الملحق، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
-
التفسير: الإيضاح الذي تصدره هيئة التحكيم لأي غموض في منطوق الحكم أو أسبابه بناءً على طلب أحد الأطراف، شريطة عدم المساس بجوهر الحكم أو منطوقه أو مضمونه.
-
التصحيح: إجراء تتخذه هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، لمعالجة الأخطاء الحسابية أو المادية البحتة أو الأخطاء الكتابية أو الإملائية التي قد ترد في الحكم، شريطة عدم المساس بمنطوق الحكم أو مضمونه.
-
الحكم الإضافي: قرار تصدره هيئة التحكيم لاستكمال أي جزء من الطلبات التي تم تقديمها خلال إجراءات التحكيم، ولم يتم الفصل فيها عن غير قصد.
المادة (3): تقديم طلب تفسير أو تصحيح حكم التحكيم
-
يجوز لأي طرف في التحكيم أن يتقدم بطلب مكتوب إلى المركز لتفسير أي غموض في منطوق الحكم أو تصحيح أي خطأ مادي أو حسابي وارد فيه، على أن يتم ذلك خلال (30) يومًا من تاريخ استلام الحكم، ما لم ينص اتفاق التحكيم أو القانون المعمول به على خلاف ذلك.
-
يجب أن يكون الطلب مستوفيًا للمبررات القانونية والتوضيحات اللازمة، وأن يحدد بوضوح الفقرات المطلوب تفسيرها أو الأخطاء المطلوب تصحيحها، دون المساس بجوهر الحكم أو منطوقه.
-
يتم إخطار الطرف الآخر بوجود طلب التفسير أو التصحيح خلال (5) أيام عمل من استلام الطلب، ويحق له تقديم أي ملاحظات أو اعتراضات عليه خلال (10) أيام من تاريخ الإخطار.
-
في حال طلب تصحيح الحكم، يجوز لهيئة التحكيم تصحيح أي خطأ مادي أو حسابي بحت ورد فيه من تلقاء نفسها خلال (30) يومًا من تاريخ صدور الحكم، على أن تخطر الأطراف بذلك فورًا.
المادة (4): الرسوم المقررة على طلبات التفسير والتصحيح
-
يتم استيفاء رسوم تقديم طلب تفسير أو تصحيح حكم التحكيم وفقًا لما يلي:
-
مبلغ500 دولار أمريكي كرسوم إدارية تدفع للمركز عند تقديم الطلب.
-
مبلغ 1500 دولار أمريكي كأتعاب لهيئة التحكيم، يتم دفعها مقدمًا من قبل مقدم الطلب.
-
في حال قررت هيئة التحكيم أن التفسير أو التصحيح ضروري بسبب خطأ جوهري صادر عن المركز أو هيئة التحكيم، يتم رد الرسوم الإدارية إلى مقدم الطلب، كما يمكن لهيئة التحكيم إلزام الطرف الآخر بتحمل جزء من الرسوم وفقًا لما تراه مناسبًا.
-
إذا كان الطلب معقدًا أو يتطلب جلسات استماع إضافية، يحق للمركز فرض رسوم إضافية وفقًا لحجم العمل المطلوب، ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك قبل بدء الإجراءات.
-
إذا كان الطلب يتعلق بإصدار حكم إضافي لاستكمال ما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات مقدمة خلال إجراءات التحكيم، يتم استيفاء رسوم وفقًا لحجم العمل المطلوب، على أن لا تقل عن مبلغ 500 دولار أمريكي يتم دفعها من قبل مقدم الطلب.
المادة (5): إجراءات النظر في طلبات التفسير والتصحيح
-
تتولى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم النظر في طلب التفسير أو التصحيح، ما لم يتعذر ذلك لأي سبب قانوني، وفي هذه الحالة يعين المركز هيئة تحكيم جديدة للنظر في الطلب.
-
تصدر هيئة التحكيم قرارها بشأن التفسير أو التصحيح خلال (30) يومًا من تاريخ استلام الطلب، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة إضافية لا تتجاوز (15) يومًا في حال وجود مبررات كافية.
-
يصدر قرار التفسير أو التصحيح بنفس الصيغة التي صدر بها الحكم الأصلي، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من حكم التحكيم النهائي، وتسري عليه جميع الآثار القانونية للحكم الأصلي.
-
في حالة إصدار حكم إضافي لاستكمال أي طلبات لم يتم الفصل فيها، يتم إصداره خلال (45) يومًا من تاريخ استلام الطلب، ويخضع لكافة الإجراءات القانونية المتبعة في إصدار حكم التحكيم الأصلي.
المادة (6): الأثر القانوني لقرار التفسير أو التصحيح
-
يكون لقرار التفسير أو التصحيح نفس القوة الإلزامية لحكم التحكيم الأصلي، ولا يجوز الطعن فيه إلا وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها واتفاق التحكيم.
-
لا يجوز أن يؤدي التصحيح إلى تغيير جوهري في منطوق الحكم، ويجب أن يقتصر على الأخطاء الحسابية أو المادية البحتة، أو الأخطاء الكتابية التي لا تمس مضمون الحكم.
-
لا يؤثر قبول طلب التصحيح أو التفسير على نفاذ الحكم الأصلي، إلا إذا قررت هيئة التحكيم تعليق التنفيذ مؤقتًا لحين البت في الطلب.
المادة (7): أحكام ختامية
-
يتحمل مقدم الطلب كافة الرسوم والتكاليف المترتبة على تقديم طلب التفسير أو التصحيح، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك بناءً على مبررات قانونية.
-
يحتفظ المركز بحق تعديل هذه الأحكام كلما دعت الحاجة، ويتم إشعار الأطراف المعنية بأي تعديلات جديدة بشكل رسمي.
-
يضع هذا الملحق إطارًا واضحًا لتنظيم طلبات تفسير وتصحيح الأحكام التحكيمية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ويعزز الثقة في نظام التحكيم المؤسسي.
-
يُنشر هذا الملحق على الموقع الرسمي للمركز، يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ اعتبارًا من 01/01/2025، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من قواعد التحكيم المعتمدة لدى مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع للدار.
-
تحتفظ دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بحق تعديل هذه القواعد كلما دعت الحاجة، مع نشر أي تعديلات بشكل رسمي وعلني.
-
يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنيين بأي تحديثات أو تغييرات يتم إدخالها عليه.
ختامًا
يأتي هذا الملحق كجزء من التزام مركز الوساطة والتحكيم الدولي التابع لدار الوساطة والتحكيم الفلسطينية بضمان أعلى معايير الدقة والشفافية في تنفيذ الأحكام التحكيمية، وتوفير آليات فعالة لمعالجة أي أخطاء مادية أو تفسير منطوق الأحكام التحكيمية، بما يحقق العدالة الناجزة للأطراف