: ضوابط صحة ووجود اتفاق التحكيم في العقود الإدارية

المؤلف : الدكتور علي سليمان الطماوي
المصدر:مجلات
ضوابط صحة ووجود اتفاق التحكيم في العقود الإدارية
يتناول البحث الطبيعة الخاصة لاتفاق التحكيم في العقود الإدارية، باعتباره استثناءً على الأصل العام في خضوع هذه العقود لاختصاص القضاء الإداري. ركّز الكاتب على الضوابط التشريعية التي أقرها المشرع المصري بعد جدل طويل، حين أضاف بالفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون التحكيم المصري (27 لسنة 1994 المعدل بالقانون 9 لسنة 1997) نصًا يُشترط فيه موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اللجوء للتحكيم، مع حظر التفويض في هذه الموافقة.
أبرز النقاط التي ناقشها البحث:
-
الإطار القانوني: أهمية احترام النظام العام والمصالح الوطنية، واعتبار أن أي اتفاق تحكيم في العقود الإدارية باطل إن خلا من موافقة السلطة المختصة.
-
موقف القضاء المصري: تضارب أحكام مجلس الدولة وهيئات التحكيم حول شكل الموافقة المطلوبة وجزاء تخلفها؛ فاعتبر القضاء الإداري غيابها سببًا لبطلان الاتفاق، بينما اتجهت بعض هيئات التحكيم إلى التخفيف من حدّة هذا الجزاء.
-
المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة: عالج الإشكالية باعتبار الموافقة شرطًا لضبط الحالات التي يجوز فيها التحكيم، حمايةً للمال العام ومنعًا للإفراط في إبرام هذه الاتفاقات.
-
الطبيعة القانونية للموافقة: اعتبرها الفقه إذنًا سابقًا وركنًا جوهريًا في صحة الاتفاق، سواء أكانت في صورة توقيع على العقد أو قرار إداري أو خطاب رسمي.
-
التوصيات: يدعو الباحث إلى تدخل تشريعي صريح لإضافة عبارة «وإلا كان الاتفاق باطلاً» إلى المادة الأولى من قانون التحكيم