إجراءات الخصومة التحكيمية
المؤلف :من إعداد الطالبة: سعيداني صارة
المصدر:أطروحة ماجستير
تتناول المذكرة «إجراءات الخصومة التحكيمية» في القانون الجزائري بمقاربة تحليلية مقارنة، وتُبرز تطوّر التنظيم الإجرائي منذ إدخال تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع الاسترشاد بقانون اليونسترال النموذجي وبعض التجارب العربية. وهي دراسة ماجستير بجامعة جزائرية للعام 2015/2016.
تنطلق من ضبط «اتفاق التحكيم» بوصفه رضاءً مكتوبًا لإحالة كل أو بعض المنازعات الحالية أو المحتملة إلى محكَّم أو هيئة، سواء كشرط ضمن العقد أو «مشارطة» لاحقة عند قيام النزاع؛ وهو التعريف الذي تبنّاه اليونسترال وسار عليه التشريع الجزائري. وتُفرّق بين شروطه الشكلية (الكتابة) والموضوعية (التراضي، الأهلية، قابلية الحق للتحكيم، ومشروعية السبب).
تُبرز الدراسة «الأثر المانع» لاتفاق التحكيم: إذ يمتنع على القضاء نظر الموضوع متى ثار الاتفاق أمامه، احترامًا لاختيار الأطراف.
وفي تنظيم السير، تُرسِّخ أولوية «سلطان الإرادة»: للأطراف أن يضعوا إجراءاتهم مباشرة أو بإحالة إلى قواعد مركز تحكيم؛ فإن سكتوا، تولّت الهيئة اختيار ما يلائم مع مراعاة الضمانات الأساسية، وهو ما يميّز الخصومة التحكيمية عن خصومة القضاء الرسمي من حيث مصدر القواعد الإجرائية ومرونتها.
أما بدء الخصومة، فليس له قالب واحد: إن كانت المشارطة قائمة وقبل المحكّمون مهمتهم وأُخطر الخصوم بأولى الجلسات عُدّ التحكيم منعقدًا؛ وإن كان الاتفاق شرطًا ضمن عقد، اقتضى الأمر إخطارًا وطلبَ تعيين وفق ما اتُّفق عليه أو ما تقرره الهيئة.
وتتوقف السرعة والفعالية على «ميعاد التحكيم» الذي يحدّه القانون الجزائري بأربعة أشهر لصدور الحكم ما لم يُتفق على خلافه؛ فإذا انقضى الميعاد زالت ولاية الهيئة وبطل الحكم الصادر بعده، مع بقاء حق الخصم في اللجوء إلى القضاء.
وعند الانتهاء، لا يُنفَّذ حكم التحكيم بذاته؛ بل يُودَع بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة ويُطلَب «الأمر بالتنفيذ» الذي يقتصر دوره على رقابة شكلية توافقية دون مساس بالموضوع، ويمكن منحه جزئيًا. كما تستحضر الدراسة أثر اتفاقية نيويورك في الاعتراف بالأحكام الأجنبية.
وتقارن بين النُّظم: فالقانون المصري حصر طرق الطعن وألغى الاستئناف اكتفاءً بدعوى البطلان، بينما ميّز المشرّع الجزائري بين الداخلي والدولي، فأجاز استئناف أحكام التحكيم الداخلي ما لم يتنازل الأطراف، والنقض في حدود قرارات الاستئناف.